المخصص من جهة الشبهة في المصداق فالمرجع في الفرد المشكوك فيه الى الاصل المنقح للموضوع لو كان ، وإلّا احدى القواعد الأخر من البراءة او الاحتياط او التخيير حسب اختلاف المقامات ، وهذا لا اشكال فيه ، كما انه لا اشكال في انه لو كان له حالة سابقة مع حفظ وجوده وشك في بقائها يحكم بواسطة الاستصحاب بكونه محكوما بحكم العام او الخاص.
وانما الكلام في انه لو لم يكن له حالة سابقة مع حفظ وجوده فهل يكفى استصحاب العدم الازلى المتحقق بعدم الموضوع في جعله محكوما بحكم العام او لا؟ مثلا اذا شك في امراة انها قرشية اولا فهل يصح استصحاب عدم قرشيتها والحكم بان الدم الذي تراه بعد الخمسين محكوم بالاستحاضة اولا؟ قد يقال بالصحة ، نظرا الى ان الباقى تحت العام لم يكن معنونا بعنوان خاص ، بل يكفى فيه عدم تحقق العنوان الخاصّ ، وعدم الوصف لا يحتاج الى الموضوع الخارجي ، ولذا قالوا : ان السالبة لا تحتاج الى وجود الموضوع بخلاف الموجبة ، فالمرأة الموجودة لم تكن بقرشية قطعا ، فان النسبة بينها وبين قريش تتوقف على تحقق الطرفين ، وعلى هذا كان احراز المشتبه بالاصل الموضوعي في غالب الموارد الا ما شذ ممكنا.
وفيه ان الاثر الشرعي لو كان مترتبا على عدم تحقق النسبة ، او على عدم وجود الذات المتصفة ، او على عدم الوصف للذات مع تجريدها عن ملاحظة الوجود والعدم لصح الاستصحاب ، لتحقق الموضوع المعتبر في باب الاستصحاب ، واما لو كان الاثر مترتبا على عدم الوصف للموضوع مع عناية الوجود الخارجي فلا يمكن الاستصحاب الا بعد العلم بان الموضوع مع كونه موجودا في السابق لم يكن متصفا بذلك الوصف ، واستصحاب عدم النسبة الى حين وجود الموضوع او استصحاب عدم تحقق الموضوع المتصف كذلك او استصحاب عدم الوصف للذات مع عدم ملاحظة الوجود والعدم كذلك لا يثمر في اثبات السالبة التي فرضناها موضوعة للاثر إلّا بالاصل المثبت ولا يبعد كون