صلاتك الخ» فليس هناك شكان حتى يكون احدهما مسببا عن الآخر ، بل علق الحكم في احدى القاعدتين على الشك في الجزء او القيد بعد انقضاء المحل ، وعلق في الاخرى عليه ايضا بعد الفراغ عن مجموع العمل.
واما تطبيق القاعدة على الشك في بعض افعال الوضوء كما في الموثقة فتصحيحه إمّا بما افاده شيخنا المرتضى «قدسسره» ، وقد عرفت عدم ورود ما اورده عليه شيخنا الاستاذ «دام بقاه» ، وإمّا بان يقال : ان المستفاد من الموثقة ان الشك في شيء من الوضوء بعد الوضوء لا يعتنى به من جهة انه من افراد الشك في الشيء بعد التجاوز ، ولا يستفاد منها ومن غيرها ان الشك في شيء من الوضوء قبل الفراغ عن اصل الوضوء يعتنى به من جهة انه شك في الشيء قبل التجاوز ، بل يمكن ان يكون الشك قبل تمام الوضوء مع كونه من افراد الشك بعد المحل يعتنى به ، لكون هذه القاعدة مخصصة بالنسبة اليه ، اذ لا منافاة بين بقاء فرد من افراد الشك بعد المحل في باب الوضوء تحت القاعدة ، وخروج الباقي ، وحينئذ نقول : ذكر القاعدة في الموثقة انما هو من جهة الاجراء على الفرد الباقي ، لا انها تدل على ان الشك في باب الوضوء داخل تحت القاعدة من دون تخصيص اصلا.
والحاصل انه لم يظهر من الاخبار أن الاعتناء بالشك في جزء من الوضوء ما دام مشتغلا به من حيث كونه داخلا في افراد الشك قبل التجاوز ، وأن الشك بعد التجاوز في باب الوضوء منحصر بالشك بعد تمام العمل ، حتى يحتاج في التوجيه الى ما افاده شيخنا المرتضى «قدسسره» ، او الى ما افاده شيخنا الاستاذ «دام بقاه» ، غاية الامر ان الموثقة السابقة تدل على ان الشك في شيء من الوضوء بعد الفراغ عنه لا يعتنى به لكونه من جزئيات الشك في الشيء بعد المحل ، ولو لا الاجماع والاخبار الصحيحة بوجوب الاعتناء بالشك ما دام مشتغلا بالوضوء لقلنا بمقتضى القاعدة : ان الشك في غسل اليد اليمنى بعد الشروع في اليسرى ، وكذا الشك في جزء منها بعد الفراغ عنها ، لا يعتنى به ،