كثير ، بل الخارج منها اكثر من الباقي بمراتب ، فحملها على هذا المعنى المستلزم لهذا التخصيص المستبشع لا يجوز ، فيدور الامر بين استكشاف تقييد متصل بالكلام مجهول عندنا فلا يجوز التمسك بها في الموارد الا بعد احراز كونها من مصاديق العنوان المذكور في الدليل من الخارج ، وبين حملها على معنى آخر ، وان كان خلافا لظاهرها ابتداء ، وعلى اي حال لا يجوز التمسك بها لما نحن بصدده.
والانصاف انه بعد ملاحظة خروج الاكثر لو حملناه على ظاهرها فالاقرب جعل كلمة من فيها زائدة او بمعنى الباء ، وكلمة ما مصدرية زمانية ، فيكون مفادها تخصيص اوامر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بزمان الاستطاعة ويصير موافقا لادلة نفي الحرج في الدين (١) ، هذا.
واما تقريب الدلالة في العلوى الاول فهو ان يقال : ان قوله عليهالسلام «لا يسقط» انما هو في مقام توهم السقوط ، وهو وان كان فرع الثبوت إلّا انه يكفى في صدق الثبوت وعدم السقوط ثبوت التكليف الغيري المتعلق بالميسور سابقا ، لما ذكرنا في تصحيح الاستصحاب من اتحاد التكليف الغيري والنفسي عرفا ، او يقال : ان التكليف النفسي كان ثابتا في الموضوع الميسور ، لمسامحة العرف في الموضوع ، كما مضى في الاستصحاب ايضا ، والثمرة بينهما كالثمرة المذكورة في الاستصحاب بالطريقين هذا.
ولكن الاشكال الوارد في الرواية السابقة ، من لزوم خروج الاكثر ، جار هنا ايضا ، فلا بد من حمله على ما لا يستلزم ذلك ، والاولى حمله على الارشاد والموعظة لمن اراد اتيان شيء بالوجه الاكمل او الانتهاء الى اقصى درجات الكمال فلم يتمكن ، فان النفس قد تنصرف عن الاقدام على الميسور ايضا وان كان حسنا كما هو المشاهد المعلوم.
__________________
(١) ويعين هذا المعنى عدم مناسبة المعنى الاول لمورد الرواية ، فانه ورد جوابا عن سؤال تكرار الحج في كل عام فقال صلىاللهعليهوآله هذا الكلام في مقام نفي التكرار (م. ع. مدّ ظلّه).