جوازه او التفصيل بين صورة اعلمية الميت فالايجاب ومساواته فالجواز؟ فان كان مفاده الجواز فالاحتياط بالرجوع الى الحي ، وإلّا فبأحوط القولين ، والظاهر من الوجوه المذكورة هو الاخير :
اما في صورة المساواة فلأن تعيين ذلك الميت حال الحياة كان من باب عدم الدليل على جواز العدول الى صاحبه ، والمفروض انه بعد الممات وجد الدليل على الجواز ، وهو الارتكاز القطعي.
والقول بانه انما جاز في هذه المسألة اعني مسألة البقاء والعدول خاصّة دون المسائل الفرعية تحكّم بارد ، فهل خبرويته مخصوصة بالاولى دون الثانية؟! او دليل حجية قوله خاصّ كذلك؟ بل الحق انه بحكم الارتكاز الصحيح جاء الى باب هذا العالم ، فاذا كان لهذا العالم في مقام تعيين الوظيفة فتويان ، فبايّ منهما افتاه كان واقعا في المحلّ ، وعلى هذا فالحجية المستصحبة لقول الميّت حجية ذاتية لا تعيينية ، فيصير قوله بواسطة الاستصحاب مع قول الحي بواسطة الارتكاز كقول الحيين المتساويين ، فيجئ فيهما ما يجيء فيهما من التخيير البدوي او الاستمراري.
واما في صورة اعلمية الميّت فحيث ان تعيين قول الاعلم يكون من جهة الدليل التعبدي على ما يأتي ان شاء الله تعالى فالمستصحب حينئذ هو الحجية التعيينية.
فتحصّل مما ذكرنا انه اذا اخذ الفتوى من الميت ومات المجتهد قبل العمل فالاحوط مع المساواة الرجوع الى الحي ، ومع اعلمية الميت الاخذ باحوط القولين.
واما اذا اخذ الفتوى وعمل في مقدار من المسائل بانيا على ذلك في سائر المسائل عند الابتلاء ثم مات المجتهد فالاقوى مع المساواة جواز البقاء وجواز العدول مع كون الثاني احوط ، ومع اعلمية الميت وجوب البقاء. والله تعالى هو العالم بحقيقة الحال.