البعيد عن الحس واقعا لكن لما كان المخصص منفصلا بعد استقرار ظهور العام في وجوب العمل بكل ما يخبر به العادل سواء كان عن حدس او عن حس فاللازم التمسك بحكم العام فيما لم يعلم دخوله تحت عنوان المخصص هذا.
وفيه منع المفهوم للآية كما ستعرف ، ومنع ظهوره في الاعم من الاخبار عن حدس بعيد عن الحس ، فان مقتضى التعليل في ذيل الآية هو وجوب الاعتناء باحتمال الندم المستند الى فسق المخبر ، ومن المعلوم انه ليس إلّا من جهة قوة احتمال تعمده الكذب بخلاف العادل ، وكذا منع كون الخارج من تحته ما يعلم انه عن حدس بعيد ، ومنع جواز التمسك بعموم العام في صورة الشك في وجود المخصص الذي علم عنوانه مفصلا ، نعم يجوز التمسك في المخصص المنفصل لو كان مجملا مرددا بين الاقل والاكثر ، مع اشكال فيه ايضا مر بيانه في بحث العام والخاص.
ويمكن ان يقال في تقريب حجية الاجماع المنقول : ان جهة الشك في عدم مطابقته للواقع تنحصر في امور : احدها احتمال تعمده الكذب ، والثاني احتمال خطائه في الحدس ، والخطاء الذي يحتمل في حقه اما من جهة استكشاف فتوى جماعة اخبر بفتواهم ، كما اذا استكشف فتوى جماعة في مسألة فرعية من جهة اتفاقهم على الاصل الذي ينطبق عليها بمقتضى اجتهاد الناقل ، واما من جهة الكشف عن رأى الامام عليهالسلام بواسطة قول جماعة لا ينبغى عادة حصول العلم بقولهم.
فان كان الشك من جهة الاول فادلة حجية خبر العادل ـ وان قلنا باختصاص مفادها في الغاء احتمال الكذب ـ ترفع هذا الشك.
وان كان من جهة الثاني فالظاهر من قول الناقل : ان المسألة اجماعية ، تحصيل الاجماع في خصوص تلك المسألة ، وهذا الظاهر حجّة ترفع ذلك الشك.
وان كان من جهة انه استكشف رأى الامام عليهالسلام من سبب غير عادى فظاهر حاله يرفع هذا الشك ، نعم لو تبين منه في موارد ان دعواه الاجماع