والسر في ذلك ان الجعل الواقعي للطريق اثباتا ونفيا لا يترتب عليه اثر الحجية ما لم يثبت بعلم او علمى ، فاذا لا منافاة بين احتمال منع الشارع عن اتباع ظن واستقلال العقل بحجيته لعدم ثبوت ذلك المنع بطريق معتبر من العلم او العلمى ، وكذا لا منافاة بين الظن بذلك واقعا واستقلال العقل بحجية الظن الممنوع ، لتحقق الملاك في الظن الممنوع دون المانع فتدبر جيدا.