والذي قيل في حل هذه العويصة وجهان :
احدهما المحكى عن بعض اعاظم المحققين في تعليقاته على المعالم وملخّصه ان الوجوب المتعلق بالغسل قبل الفجر وامثاله من المقدمات التي يتعلق بها الوجوب قبل ذيها ليس من الوجوب الغيري ـ اي الوجوب المعلول من وجوب ذي المقدمة ـ بل هو وجوب نفسى لوحظ فيه الغير ، بمعنى ان الشارع لاحظ في ايجابه النفسي تمكن المكلف من امتثال الواجب النفسي الذي يتحقق وجوبه فيما بعد.
والثاني ما افاده صاحب الفصول «قدسسره» من الفرق بين الواجب المشروط والمعلق ، وحاصل ما افاده «قدسسره» ان الواجب ينقسم على ثلاثة اقسام مطلق ومشروط ، والاول على قسمين منجز ومعلق ، والمنجز ما كان زمان الوجوب متحدا مع زمان الواجب ، والمعلق ما كان زمان الوجوب منفكا عن زمان الواجب ، وتوضيح ذلك ان نسبة الفعل الى الزمان والمكان متساوية ، ولا ريب في امكان كون الفعل المطلوب مقيدا بوقوعه في مكان خاص ، كالصلاة في المسجد ، وكذا في امكان كون وجوبه مشروطا بكون المكلف في المكان الخاص ، وعلى الاول فاللفظ الكاشف عن ذلك الطلب لا بد ان يكون على وجه الاطلاق ، كان يقول صل في المسجد ، وعلى الثاني لا بد ان يكون على وجه الاشتراط ، كان يقول اذا دخلت المسجد فصل ، وهذان الوجهان بعينهما جاريان في الزمان ايضا ، فيمكن ان يلاحظ الآمر الفعل المقيد بوقوعه في زمان خاص فيطلب على هذا الوجه من المكلف ، ولا بد ان يكون التعبير عن ذلك المعنى على وجه الاطلاق ، كان يقول صل صلاة واقعة في وقت كذا ، ويمكن ان يلاحظ الفعل المطلق لكن وجوبه المتعلق به وطلبه يكون مشروطا بمجيء وقت كذا ، فالوجوب على الاول فعلى ، ولا باس باتصاف مقدمات الفعل على هذا الوجه بالوجوب ، اذ لا خلف حينئذ ، لان ذاها ايضا متصف بالوجوب بخلاف الوجوب على الوجه الثاني ، فان الفعلية منتفية في الواجب المشروط فيمتنع