اتصاف مقدماته بالوجوب الفعلى ، ففي الموارد التي حكموا فيها بوجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها يلتزم بان الواجب معلق بمعنى ان المطلوب هو الفعل المقيد بوقت كذا ، ووجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها ، فيمكن ان يكون وقت ايقاعها قبل زمان ايجاده ، لان زمان اتصاف الفعل المقيد بالوجوب ليس متأخرا عن زمان اتصاف المقدمة به ، بل يقارنه وان كان زمان وقوع الفعل متاخرا عن زمان وقوع المقدمة :
ثم تصدى «قدسسره» لما يرد على هذا النحو من الواجب وبيان دفعه.
ومحصل ما اورد على نفسه أمران : احدهما ان المكلف قد لا يكون حيا في زمان الفعل ، فلا يمكن توجه التكليف بنحو الاطلاق اليه (*٣٧) والثاني ان الفعل المقيد بالزمان الغير الموجود بعد ليس مقدورا للمكلف بواسطة قيده ، وما لا يكون تحت قدرة المكلف يمتنع ان يكلف به فعلا وعلى نحو الاطلاق.
واجاب «قدسسره» عن الاول بان التكليف متوجه الى من يكون حيا في ذلك الزمان الذي فرض قيدا للمطلوب ، وعن الثاني او لا بالنقض تارة بالتكليف المتعلق بالصوم في اول الفجر ، فان الصوم عبارة عن الامساك في قطعة خاصة من الزمان اعنى ما بين الفجر والغروب ، ولا اشكال في عدم قدرة المكلف في اول الفجر على الامساك في الجزء الاخير من الوقت ، فكيف يلتزم بوجود الوجوب المطلق حين الفجر مع عدم تحقق قطعة الزمان التي اخذت في المطلوب إلا جزؤها ، واخرى بالتكليف بكل ما يحتاج الى مقدمات لا بد في الاتيان بها من مضى زمان ، ولا يقدر على الاتيان به في زمان صدور التكليف ، كما لو كلفه بان يكون في مكان كذا ويحتاج ذلك الكون الى مشى فرسخ او فراسخ مثلا ، فان من الواضح عدم قدرة المكلف حال التكليف على الكون في ذلك المكان ، وانما يقدر عليه بعد مضى ساعتين او ثلاث ساعات مثلا ، وثالثة بالتكليف المتعلق بكل فعل تدريجي كالصلاة حيث ان القدرة على الجزء الاخير تتوقف على اتيانه بالاجزاء السابقة ، وثانيا بالحل بان القدرة التى تكون شرطا في