التكاليف عقلا هي القدرة في زمان الفعل لا القدرة حال التكليف فاندفع الاشكال باسره ، هذا حاصل ما افاده «قدسسره» في هذا المقام.
اقول : والمهم بيان كيفية الارادات اللبية المتعلقة بالافعال لكى يتضح حال هذا القسم من الواجب المسمى بالتعليقى فنقول :
ان الفعل المقيد المتعلق للارادة تارة على نحو يقتضى تلك الارادة تحصيل قيده في الخارج لو لم يكن موجودا ، واخرى على نحو لا يقتضى ذلك ، كما لو اراده على فرض وجود ذلك القيد ، مثلا قد تتعلق الارادة بالصلاة في المسجد على نحو الاطلاق سواء كان المسجد موجودا في الخارج ام لا ، وقد تتعلق بها على فرض وجود المسجد ، وعلى الاول يقتضى تلك الارادة بناء المسجد لو لم يكن في الخارج ، مقدمة لحصول الصلاة فيه وعلى الثاني لا تقتضى ذلك بل اللازم الصلاة لو فرض وجود المسجد ، ولا نتعقل قسما آخر من الارادة في النفس خارجا عما ذكرنا. فتقسيم الواجب الى الاقسام الثلاثة مما لا وجه له بل ينحصر في القسمين المذكورين عقلا ، ومحصل ذلك ان القيد اما خارج عن حيز الارادة واما داخل فيه ولا ثالث عقلا ، وهذا واضح لا سترة عليه.
اذا عرفت هذا فنقول : القيود الخارجة عن قدرة المكلف من قبيل الاول قطعا لاستحالة تعلق الطلب بما ليس تحت قدرة المكلف فيكون الطلب المتعلق بالفعل المقيد بالزمان من اقسام الطلب المشروط.
فان قلت : على ما ذكرت يلزم ان لا يكون الخطاب في اول دخول الوقت مطلقا ايضا ، ضرورة عدم قدرة المكلف على الامساك في الجزء الاخير من الوقت مثلا ، ومقتضى ما ذكرت سابقا كون الإرادة بالنسبة الى القيود الغير الاختيارية مشروطة ، فمتى يصير خطاب الصوم مطلقا.
قلت : نلتزم بعدم صيرورة الخطاب مطلقا ، ولكن نقول : ان الواجب المشروط بعد العلم بتحقق شرطه في محله يقتضى التاثير في نفس المكلف بايجاد كل شيء منه ومن مقدماته الخارجية في محله ، مثلا لو قال : اكرم زيدا ان جاءك