اشكال في ان احتمال التعبدية احتمال قيد زائد ، فالشك فيه من جزئيات الشك في المطلق والمقيد ، فان كانت مقدمات الاخذ بالاطلاق موجودة يحكم باطلاق الكلام ويرفع القيد المشكوك ، وإلّا فالمرجع هو الاصل الجاري في مقام دوران الامر بين المطلق والمقيد ، ولما كان المختار فيه بحسب الاصل العملى البراءة يحكم بعدم لزوم القيد.
واما على ما قيل : من لزوم تعلق الطلب على تقدير التعبدية بذات الفعل مع اخصيّة الغرض فقد يقال : كما يظهر من كلمات شيخنا المرتضى «قدسسره» بعدم جواز التمسك باطلاق اللفظ لرفع القيد المشكوك ، وكذلك لا يمكن اجراء اصالة البراءة فيه ، بل المقام مما يحكم العقل بالاشتغال ، وان قلنا : بالبراءة في دوران الامر بين المطلق والمقيد.
اما الاول فلان رفع القيد باصالة الاطلاق انما يكون فيما لو احتملنا دخول القيد في المطلوب ، والمفروض عدم هذا الاحتمال والقطع بعدم اعتباره فيه اصلا ، وانما الشك في ان الغرض هل هو مساو للمطلوب او اخص منه ، وحدود المطلوب معلومة لا شك فيها على اى حال.
واما الثاني فلانه بعد العلم بتمام المطلوب في مرحلة الثبوت لو شك في سقوطه باتيان ذاته وعدم سقوطه بواسطة بقاء الغرض المحدث للامر لا مجال إلّا للاحتياط ، لان اشتغال الذمة بالامر الثابت المعلوم متعلقه يقتضى القطع بالبراءة عنه ، ولا يكون ذلك إلّا باتيان جميع ما يحتمل دخله في الغرض ، ومما ذكر تعرف الفرق بين المقام وساير الموارد التى شك في مدخلية قيد في المطلوب ، وملخص الفرق ان الشك فيها راجع الى مرحلة الثبوت وفي المقام الى السقوط ، هذا.
والحق عدم التفاوت بين المقام وساير الموارد مطلقا ، اعنى من جهة الاخذ بالاطلاق ومن جهة اجراء اصالة البراءة.
اما الاول فلان القيد المذكور وان لم يحتمل دخله في المطلوب لعدم