والبزنطى عن ابي الحسن عليهالسلام بطريق صحيح ، في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال : لا ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «وضع عن امتى ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطئوا «الخبر» (١) فان الحلف على ما ذكر وان كان باطلا مطلقا ، إلّا ان استشهاد الامام عليهالسلام على عدم لزومها مع الاكراه على الحلف بها ، يدل على عدم اختصاص الرفع برفع المؤاخذة ، فعلى هذا يدور الامر بين الاحتمالين الاخيرين : أحدهما جميع الآثار ، والثاني الاثر المناسب ، لكن الثاني مستلزم لملاحظات عديدة ، فيتعين الاول.
قال شيخنا الاستاذ في تعليقاته : ان ما يظهر من الخبر لا ينافي تقدير خصوص المؤاخذة ، مع تعميمها الى ما كانت مترتبة عليها بالواسطة ، كما في الطلاق والصدقة والعتاق ، فانها مستتبعة لها بواسطة ما يلزمها من حرمة الوطى في المطلقة ومطلق التصرف في الصدقة او العتق ، وبالجملة لو كان المقدر هو خصوص المؤاخذة الناشية من قبلها بلا واسطة او معها لا ينافيه ظاهرا الخبر «انتهى كلامه» (٢).
اقول : اسناد الرفع الى شيء لا يرتفع بنفسه ينصرف الى الاثر المترتب على ذلك الشيء من دون واسطة ، فان قلنا بتمام الآثار فهو تمام الآثار المترتبة على الشيء من دون واسطة ، وان قلنا بالمؤاخذة خاصة فهو ايضا من باب أنها اظهر الآثار للمذكورات ولو في خصوص المقام ، وعلى اي حال لا يشمل الآثار المترتبة على الشيء بواسطة او وسائط ، كما أن أخبار الاستصحاب الدالة علىفتخلص ان المراد من الرفع في مقامنا رفع خصوص المؤاخذة ، وهو وان امكن ان يكون بنحو التصرف لشرعي اعني اخذ التجريد في موضوع الحكم الواقعي لكن الظاهر بقرينة اطلاقات الادلة الواقعية كونه تقريرا لحكم العقل اعنى قبح العقاب بلا بيان. (م. ع. مد ظلّه).
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١٢ من كتاب الايمان ، الحديث ١٢.
(٢) تعليقة الفرائد ، «هنا» ص ١٠٩.