من احدى المسامحتين : إمّا جعل المجهولات مما يقبل الرفع ادعاء ، وإمّا حمل النسبة على التجوز ، وعلى الثاني ان كان المجهول حكما يمكن رفعه حقيقة ، بمعنى رفع فعليته في حال الجهل ، واما ان كان موضوعا فلا يقبل الرفع ، فالمتعين جعل ما لا يقبل الرفع مما يقبل الرفع ادعاء ثم نسبة الرفع الى الجميع حقيقة.
ومما ذكرنا يظهر ما فيما افاده شيخنا الاستاذ ايضا فلا تغفل.
وبالجملة الانصاف انه لا وجه لرفع اليد عن عموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «ما لا يعلمون» للشبهات الحكمية.
ثم انك بعد ما عرفت ان نسبة الرفع الى ما لا يعلمون واخواته تحتاج الى وجه من المسامحة اعلم ان المصحح لهذه المسامحة إمّا ان يكون رفع جميع الآثار ، وإمّا خصوص المؤاخذة في الجميع ، وإمّا الاثر المناسب لكل من المذكورات ، وان قلنا بالاول فلو كان للشيء آثار متعددة يرتفع عند الجهل او النسيان او الاضطرار كلها ، مثل ما لو اضطر الى لبس الحرير الذي له الحرمة النفسية والمانعية للصلاة ، وكذا لو جهل بكونه حريرا ، او جهل بكون الحرير محرما ومانعا من الصلاة ، وان قلنا بان الثاني مورد الرفع ، فينحصر فيما له خصوص الأثر المذكور ، اعنى المؤاخذة ، وما لم يكن له ذلك خارج عن مورد الرواية ، وان قلنا بالثالث يشمل غير المؤاخذة ايضا ، لكن الفرق بينه وبين الاول أنه على الاول لو كان للشيء آثار متعددة يرتفع الكل ، بخلاف الاخير ، فانه يلاحظ ما هو انسب بالنسبة الى ذلك الشيء.
اذا عرفت هذا فنقول : لو خلّينا وانفسنا لقلنا بان الظاهر ان نسبة الرفع الى المذكورات انما تكون بملاحظة رفع المؤاخذة ، لكن ينافيه (١) ما روى عن الصفوان
__________________
(١) يمكن ان يقال بعدم المنافاة لان نفس الحلف بالامور الثلاثة محرم شرعا ، فمن القريب جدا ان يكون المراد من قوله «أيلزمه ذلك» لزوم عصيان ذلك الحلف ، كما في قولهم عليهمالسلام : «من رضى بفعل قوم لزمه ذلك» فالاشارة راجعة الى الحلف بملاحظة اثره وهو العقاب ، كما تكون راجعة في المثال المذكور الى الفعل بملاحظة اثره من الحسن والقبح ، ـ