للمسلمين سوق» (١).
فان الظاهر أن السؤال عن جواز الشهادة على انه مالك واقعا ، اذ السائل عالم بالملكية الظاهرية بمقتضى اليد ، ولذا قال : نعم ، في جواب قول الامام عليهالسلام : «ا فيحل الشراء منه؟» وجواز الشهادة على الملكية واقعا لا يمكن إلّا مع كون اليد معتبرة على نحو يعامل معها معاملة العلم ، ولا ينافي ما قلنا قوله عليهالسلام : في ذيل الخبر : «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» فان الظاهر ان هذا المطلب صار سببا لامضاء الشارع ما هو مرسوم بين الناس من جعل اليد طريقا الى الملكية ، وعلى هذا تقدمها على الاستصحاب واضح ، كما انه يقدّم كل أمارة اعتبرت من جهة كشفها عن الواقع ، وسيأتى الوجه في تقديم الامارات على الاستصحاب ان شاء الله ، هذا.
مع انه لو قلنا باعتبارها من باب التعبد لزم ايضا تقديمها لورودها موردا يقتضى الاستصحاب خلاف مقتضاها غالبا ، فلو بنى على العمل بالاستصحاب في تلك الموارد الكثيرة لما قام للمسلمين سوق ، وهذه العلة هى التى صارت موجبة لاعتبار اليد كما في الخبر.
فان قلت : مقتضى كون اليد أمارة انه لو علم بانحصار سبب الملك في امر خاص حكم بواسطة تلك الامارة بوقوع ذلك السبب ، لان من شأن الامارة الاخذ بلوازمها وملزوماتها وملازماتها ، مع أن المشهور حكموا بانه لو اعترف ذو اليد بكونه سابقا ملكا للمدعى ينتزع منه العين وعليه ان يقيم البينة على انتقالها اليه ، ومقتضى أمارية اليد على الملكية أماريتها على موجبها ، وهو الانتقال من الخصم اليه ، فدعوى ذي اليد الانتقال مطابقة للامارة ، فكيف ينتزع منه العين ويطالب بالبينة؟
قلت : إنّ الوجه في ذلك أن الشارع جعل في باب المخاصمة اقامة البينة على
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٢٥ من ابواب كيفية الحكم ، الحديث ٢.