الاجمالي الى علم تفصيلي وشك بدوي.
لانا نقول : التكليف المعلوم تفصيلا لو كان غيريّا في الواقع لا يترتب عليه اثر عقلا ، لما حقق في محله ، والتكليف النفسي غير معلوم تفصيلا في طرف خاص ، فيبقى العلم الاجمالي بالتكليف النفسي موجبا للاحتياط.
فان قلت : نفى الاثر عن التكليف الغيري مطلقا لا وجه له ، فان المنفى بحكم العقل استحقاق العقوبة على مخالفته كالتكليف النفسى ، وأمّا كون مخالفته منشأ للعقاب على ذي المقدمة فلا ينفيه العقل ، بل هو لازم له عند العلم به ، فحينئذ يقال : ان التكليف بالاقل معلوم ، ومخالفته توجب استحقاق العبد للعقوبة ، إمّا على ترك نفسه ، وإمّا على ترك ما هو مسبب عن تركه ، ولا علم له بتكليف آخر غير هذا المعلوم.
قلت : المفروض على هذا القول عدم تنجز الاكثر ، فكيف يصير ترك الاقل المعلوم موجبا للعقوبة عليه ، والحاصل أن احتمال كون الوجوب المعلوم غيريّا هل يوجب تنجز الاكثر أو لا؟ فعلى الاول لا معنى للقول بالبراءة فيه ، وعلى الثاني لا معنى للقول بان مخالفته توجب العقوبة عليه.
فان قلت : ترك الاكثر قد يكون مستندا الى ترك الاجزاء المعلومة ، وقد يكون مستندا الى ترك الجزء المشكوك ، والمراد من ان مخالفة التكليف الغيري توجب العقوبة على ذي المقدمة انه لو ترك مستندا الى ترك الاجزاء المعلوم وجوبها لاستحق عليه العقاب ، دون ما اذا ترك مستندا الى غيرها.
قلت : لازم ما ذكرت عدم صحة العقوبة على الاكثر لو ترك مجموع الاجزاء من المعلومة وغيرها ، فان الترك حينئذ ليس مستندا الى خصوص ترك الاجزاء المعلومة ، كما هو واضح فيرجع الامر الى ان مخالفة هذا الامر المعلوم ليس له اثر على كل تقدير.
هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقريب الاستدلال للقائل بالاشتغال.