فنقول : ذهب شيخنا المرتضى «قدسسره» الى الثاني وذكر من الادلة الدالة على الاستصحاب امورا كلها مختصة بصورة الشك في الرافع مع احراز المقتضى على ما أفاده «قدسسره».
احدها : ظهور كلمات جماعة في الاتفاق عليه.
ثانيها : انا تتبعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع ، فلم نجد من اول الفقه الى آخره موردا الا وحكم الشارع فيه بالبقاء ، الا مع امارة توجب الظن بالخلاف ، كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء ، فان الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة ، وإلّا لوجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة ، بل لغلبة بقاء جزء من البول او المنى في المخرج ، فرجح هذا الظاهر على الاصل ـ الى ان قال «قدسسره» ـ والانصاف ان هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع وهو اولى من الاستقراء الذي ذكره غير واحد كالمحقق البهبهاني وصاحب الرياض انه المستند في حجية شهادة العدلين على الاطلاق.
ثالثها الاخبار المستفيضة فذكر اخبار الباب عموما وخصوصا ثم قال «قدسسره» بعد التكلم فيها نقضا وابراما : إن اختصاص الاخبار الخاصة بالقول المختار واضح ، واما الاخبار العامة فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب مطلقا ، وفيه تأمل قد فتح بابه المحقق الخوانساري «قدسسره» في شرح الدروس ، توضيحه ان حقيقة النقض هي رفع الهيئة الاتصالية ، كما في نقض الحبل ، والاقرب اليه على تقدير مجازيته هو رفع الامر الثابت ، وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضى له بعد ان كان آخذا به ، فالمراد من النقض عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده ، اذا عرفت هذا فنقول : ان الامر يدور بين ان يراد بالنقض مطلق ترك العمل وترتيب الاثر ، وهو المعنى الثالث ، ويبقى المنقوض عاما لكل يقين ، وبين ان يراد من النقض ظاهره ، وهو المعنى الثاني ، فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التى يوجد فيها هذا المعنى ، والظاهر رجحان هذا على