الخلاف في شخص المسألة المستفتى عنها ، وامّا اذا سقط عن هذا الشأن بواسطة التعارض في الاصل الذي ابتنى عليه المسألة فلا يبقى له حجية ، وان صدق عليه عنوان الخبرة ، هذا بناء على ما هو مقتضى القاعدة في صور المساواة مع قطع النظر عن التعبّد الشرعي بالتخيير ، واما بملاحظته فالحال حينئذ هو الحال في صورة الاعلمية ، حرفا بحرف ، اذ له اختيار القائل بالانسداد ليتحقق في حقه الانسداد التعبدي.
وامّا ثانيا فما ذكره من عدم التمكن من رفع عسر الاحتياط الا بكون العامي متجزّيا في هذه المسألة ممنوع ، لان تقليد المجتهد الانسدادى إما وحده وإما مع الانفتاحي ايضا سبيل ، وكونها مسألة اصولية غير مانع.
وامّا ثالثا فما ذكره من انه بعد تمامية المقدمات يرجع بناء على الحكومة الى ظنون المجتهد المذكور وان كان بالنسبة الى الظنون الفعلية الحاصلة للعامي من اعتبارات نفسه حقا ، ولكن بالنسبة الى ظنونه الفعلية الحاصلة له من قول الاموات الذين هم اوثق في نفسه من هذا الحي فمحلّ منع.
وامّا رابعا فما يستفاد من كلامه بناء على الكشف من رجوع العامي الى المجتهد الانسدادي ـ في تقدير جريان المقدّمات في حقه ـ وانه من رجوع الجاهل الى العالم يمكن منعه والقول بان حال العامي حينئذ مع المجتهد المذكور حال المجتهد الآخر الانسدادي معه ، في ان تكليفه الرجوع الى الظنون الفعلية لنفسه ، فلو كان ما يحصله من قول الاموات اوثق في نفسه واقوى من ظنون هذا المجتهد تعيّن اخذ تلك وطرح هذه.
وامّا خامسا فما ذكره في موارد الطرق من تعيّن التقليد في المسألة الاصولية اعني قيام الحجة على الحكم الواقعي ـ يمكن منعه ، لامكان التقليد في المسألة الفرعية ، لصدق كونه عارفا فيها ايضا بالاحكام الواقعية ، غاية الامر بالحجة التعبدية لا الوجدانية.
هذا بناء على ان الحجية وان كانت مجعولة بنفسها لكنها مستتبعة