للحكم الطريقي المولوي ، وامّا بناء على عدم كونها كذلك كما ليست بمستتبعة ـ بالفتح ـ فلا مجال للاشكال ، اذ الحجية الصرفة غير مستلزمة لجواز النسبة الى الشرع ، كما هو واضح.
واما سادسا فما ذكره من منع التقليد في المستقلات العقلية ، ان كان في صورة كون العامي متجزيا في هذه المسألة العقلية فهو خروج عن الفرض من كونه عاميا ، وان كان لاجل منع جريان ادلة التقليد في العقليات واختصاصها بالنقليات ، ففيه انه لا وجه لذلك بعد اشتراك الكل في تعيين الوظيفة العملية الّتي هي المهمّ للعامي.
واما سابعا فما ذكره من جواز قضاء الانسدادي بناء على الحكومة اذا كان عارفا بجملة معتد بها من موارد الاجماع والتواتر والضرورة مستندا الى قوله عليهالسلام في المقبولة : «انظروا الى رجل روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا الخ» عجيب ، فانا كما لا نفهم من قوله تعالى : «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»(١) إلّا انه لا بدّ من السؤال لكي يحصل العلم للسائل امّا وجدانا واما تعبّدا ، كذلك لا نفهم من قوله عليهالسلام في المقبولة إلّا انّه عند التنازع لا بدّ من الترافع الى من هو عارف باحكامهم عليهمالسلام وموازين قضائهم ، حتى يكون ما يصدر منه من القضاء في شخص الواقعة المتنازع فيها مطابقا مع حكمهم وموازين قضائهم عليهمالسلام بحيث نعلم ذلك منه اما وجدانا واما تعبّدا.
وامّا ثامنا فما ذكره في تاويل قوله عليهالسلام «فاذا حكم بحكمنا الخ» مستشهدا بما اذا حكم بملكية دار لزيد وزوجية امرأة لعمرو غريب ، لوضوح ان ما يصدر من الحاكم ابدا لا يخلو اما ان يكون بنفسه حكمهم عليهمالسلام ، كما في الشبهة الحكمية ، واما منطبقا على موازينهم عليهمالسلام ، كما في الشبهة
__________________
(١) سورة النحل ، الآية ٤٣ ـ سورة الانبياء ، الآية ٧.