ان ما كان جزء حال العمد كان جزء حال الغفلة ، فلو لم يأت به نسيانا لم يأت بالمركب المامور به ، والدليل على ما قلنا انه لو كانت جزئية الجزء المغفول عنه مختصة بحال العمد لزم تخصيص الغافل بخطاب خاص ، وهو غير معقول ، لعدم امكان انبعاث الغافل بالخطاب المتوجه الى عنوانه ، لان انبعاثه يتوقف على التفاته الى انه داخل في العنوان الذي نعلق عليه الخطاب ، ولا يعقل التفاته الى ذلك ، لانه مناف للغفلة ، فمتى التفت يخرج عن كونه غافلا ، فينتفى الخطاب المتعلق بهذا العنوان ، لعدم موضوعه ، وما لم يلتفت لم يعقل انبعاثه بذلك الخطاب ، فالخطاب المتوجه اليه لغو مطلقا ، نعم يمكن ان يسقط الشارع الاعادة عن المكلف الآتى بالناقص ، كما نقول به في بعض اجزاء الصلاة بواسطة القاعدة المستفادة من الشرع ، لكن الكلام في الاصل العقلى مع قطع النظر عما استفدنا من الشرع ، ولا شك في أن الاصل العقلى لزوم الاحتياط وعدم الاكتفاء بالمركب الناقص هذا محصل ما افاده «قدسسره» في المقام.
واورد عليه (١) سيدنا الاستاذ نقلا عن سيد مشايخنا الميرزا الشيرازي «قدسسره» بوجهين :
احدهما انه على تقدير تسليم قبح اختصاص الغافل بخطاب لا يلازم كونه مشاركا للعامد في الخطاب ، لجواز ان لا يكون له خطاب اصلا حين الغفلة ، لا بالتام المغفول عنه ولا بالناقص المأتى به ، بل هو كذلك ، لانه غير قادر على المغفول عنه وغير قابل للخطاب بالناقص ، فتوجه الخطاب اليه لغو ، وان اريد
__________________
(١) وقد يجاب ايضا بتخصيص الخطاب بالعنوان الملازم للناسي.
وفيه انه انّما يدفع الاشكال في الاوامر الشخصية دون النوعية ، اذ ليس هناك عنوان ملازم مع افراد الناسي دائما ، كما ان توجيه الخطاب بالناقص الى عامة المكلفين وتخصيص الذاكر بخطاب الجزء الزائد لا يدفع الاشكال ايضا بعد تنويع الخطاب العام بواسطة ورود الخاص ، بصيرورته خطابا ضمنيا بالنسبة الى الذاكر ، واستقلاليا بالنسبة الى الناسي في اللب وان كان الاستقلال محفوظا فيهما صورة. (م. ع. مدّ ظلّه).