من الخطاب مجرد الاقتضاء والمصلحة فنسبة الامكان الى الناقص والتام سواء.
فان قلت : بعد الاجماع على ان لكل احد خطابا كان خطاب الغافل كخطاب الذاكر ، لعدم امكان اختصاصه بخطاب ، غاية الامر ان الخطاب عام ، والمكلف ما دام غافلا لم يتنجز عليه ، كالشاك بعد الفحص.
قلت : دعوى الاجماع بالنسبة الى الغافل بالموضوع كما هو محل الكلام ممنوعة ، نعم ، الغفلة عن الحكم لا توجب اختلاف الحكم وإلّا لزم التصويب.
وملخص الكلام انا نشك بعد ارتفاع العذر ان الغافل صار مكلفا بغير المركب الناقص الذي أتى به ، والاصل عدمه ، وثبوت الاقتضاء بالنسبة الى الجزء الفائت لا دليل عليه ، فالاصل البراءة عنه ، كما هو الشأن في كل مورد دار الامر فيه بين الاقل والاكثر.
لا يقال : انا نستصحب بقاء الارادة الذاتية التى كانت ثابتة في حال الغفلة.
لانا نقول : المعلوم منها ـ وهي المتعلق بالقدر المشترك بين الاقل والاكثر ـ مقطوع الامتثال ، والزائد مشكوك الحدوث ، فالاصل البراءة منه.
الوجه الثاني : انه يمكن تصور اختصاص الغافل وامثاله بخطاب ، مثل ان يخاطب في ضمن مطلق الانسان بالصلاة ويشرح له الاجزاء والشرائط على ما هو عليه من العموم والاختصاص بالذاكر ، وحينئذ فان لم يلتفت من اول الامر الى جزء فلا محالة ينوى الاجزاء المطلقة المفصلة في ذهنه بعنوان أنها عين الصلاة ، وان التفت الى ان من تلك الاجزاء ما يختص بالذاكر ينوى الاتيان بالعبادة بحسب ما يجب عليه على حسب حالته الطارية عليه ، فيكون داعيه المرتكز في ذهنه الامر الواقعي الذي تصوره بالعنوان الاجمالى ، واعتقاد انه لا يعرض عليه النسيان لا يضر بالنية ، كما لا يخفى ، هذا ما سمعنا منه «طاب ثراه» ونقلنا في هذه الرسالة عباراته في الرسالة التى صنفها في الخلل شكر الله سعيه واجزل مثوبته.