المفهوم الاولى من القضية ، نعم يحكم السامع بملاحظة عموم اللفظ وعدم صدور شيء من ناحية المتكلم يدل على عدم كون فرد خاص موردا للايجاب بان وجوب اكرام ذلك الفرد مراد ايضا ، وبعد ما صدر من ناحيته لفظ يدل بمدلوله المطابقى على عدم صدور هذا الحكم منه ـ وان لم يكن هذا اللفظ شارحا للفظ الاول بل يكون حاكيا عن نفس الامر ـ فلا يبقى مجال للاخذ باصالة العموم في الكلام الاول.
نعم لو كان الكلام الثاني غير متعرض للحكم بمدلوله الاولى ، بل يدل على جعل الحكم المنافي ، كقول المتكلم : «لا تكرم الفساق» فلا بد من التعارض بين الكلامين في مورد الاجتماع ، لانه كما ان كون اكرام العالم الفاسق مرادا للمتكلم ليس مدلولا اوليا لقضية اكرم العلماء ، بل يحكم السامع بذلك من جهة القاعدة المسلمة ، كذلك كونه مرادا له من قضية لا تكرم الفساق ، فيقع التعارض ، فيحتاج الى ملاحظة الاظهرية ان كانت في البين ، وإلّا فيحكم بالتساقط ، ويرجع الى قاعدة اخرى.
وبعبارة اخرى : في القسم الاول لا يقع التعارض بين الكلامين في ذهن العرف حتى يحتاج الى الترجيح بالاقوائية ، ولذا قلنا فيه بانه يكفى انعقاد اول ظهور للكلام ، بخلاف القسم الثاني.
ويحتمل ان يكون هذا ايضا مراد شيخنا المرتضى «قدسسره» لكنه قد قال في مبحث التعادل والتراجيح في ذيل بيان الضابط للحكومة ما ينافي ما ذكرنا ، هذا.
واما وجه تقديم الادلة والامارات على الاستصحاب وساير الاصول العملية ، فكونه من باب الحكومة يبتنى على ان يكون دليل حجيتها متعرضا لحكم الشك ، بمعنى ان قول الشارع : صدق العادل ، او اعمل بالبينة يرجع الى
__________________
«رحمهالله». واما حاكم بنفي لازمه العقلي بناء على مبناه «قدسسره». (م. ع. مدّ ظلّه).