الثانية ، فالمتحقّق في الفتوى الثانية ـ لو كان ـ إما التخيير بين احداث هذا وبقاء ذاك ، واما تعيينه ، بشخصه ، او بعنوان صرف الوجود ولكن مقيّدا بالزمان الثاني ، وكلاهما خارج عن مفاد الدليل.
ومن هنا تعرف عدم جريان الاستصحاب ايضا بعد مغايرة القضية المشكوكة مع المتيقنة ، واما استصحاب الجامع فإما محكوم لاستصحاب عدم الفرد الثاني واما معارض له.
هذا بناء على تفسير الاخذ بالفتوى بصرف الالتزام.
وامّا ان فسّرناه بصرف العمل غاية الامر عن استناد الى القول ، فاللازم التفصيل بين الواقعة الواحدة والواقعتين ، وفي الواقعة الواحدة بين صورة الالتزام المنفك عن العمل وبين الالتزام المقرون به ، بالقول بعدم جواز العدول في الاخيرة وجوازه في الاوليين ، ووجهه واضح.
وحاصل الكلام ان الاخذ والتقليد الواقعين في اخبار المقام كالاخذ الواقع في اخبار حجية الخبر ، سواء ما ورد في اصل حجيّته او في علاج التعارض بقولهم عليهمالسلام «بايّهما اخذت من باب التسليم وسعك» بعد القطع بان المراد به التصديق العملى لا الجناني ، يدور الامر بين ان يراد بالتصديق العملى صرف الالتزام والبناء على العمل الخارجي ، مع كون نفس العمل خارجا عن مفهومه ، وبين ان يراد به العمل الخارجي بالقول المتحقق بان يأتي بالعمل ويكون استناده حين العمل الى القول ، ولا يبعد الذهاب الى الثاني بحكم التبادر.
فان قلت : بل لا بدّ من تفسيره بالالتزام ، اذ يلزم في الخبرين او الفتويين المتعارضين الدالّ احدهما على الوجوب والآخر على الحرمة ـ بناء على التفسير بالعمل ـ ان يكون التخيير بين الفعل والترك. وايضا يلزم تعلّق الحجية بالجامع المبهم بين المتعارضين ، ولا معنى لحجيته بالنسبة الى المدلول المطابقي ، وأما ان فسرّناه بالالتزام فالحجة حينئذ هو ما التزمه المكلّف ، وحجيته في المدلول المطابقي في غاية الوضوح.