والظن في الامارة او العلم والشك في الاستصحاب طريقا وموضوعا ، وهو مستحيل.
وحاصل الجواب انه بعد ما فرضنا اعتبار العلم طريقا بالمعنى الذي سبق فادلة حجية الامارة او الاستصحاب وان لم تتعرض الا لتنزيل المؤدى منزلة الواقع تكفي في قيام كل منهما مقام العلم ، لاحراز الموضوع المقيد بعضه بالتعبد وبعضه بالوجدان ، كما عرفت.
ثم أنه (١) قد يتفصّى عن الاشكال بوجه آخر. وهو أنه بعد ثبوت الخمر مثلا
__________________
(١) كانت عبارة المتن السابقة من هنا الى اول بحث التجرى كما يلى :
ثم انه «دام بقائه» تفصى عن هذا الاشكال «بانه بعد تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، فالواقع التعبدى معلوم ، مثلا لو ورد دليل على حرمة الخمر المعلومة وقامت البينة على ان هذا خمر نعلم بواسطة دليل حجية البينة بان هذا خمر تعبدا ، فيتحقق هذا الموضوع بواسطة دليل الحجية والوجدان ، فدليل الحجية يوجب ثبوت الخمر تعبدا ، والعلم بان هذا خمر تعبدا وجداني».*
وفيه ان أخذ بعض اجزاء الموضوع تعبدا وبعضها وجدانا انما يكون فيما اذا كان الجزء الوجداني مما اعتبر في الدليل الاول ، كما اذا ترتب الحكم على الماء الكر الطاهر فنقول : كون هذا ماء وجداني وكونه كرا وطاهرا مثلا يتحقق بالاصل ، واما في مقامنا هذا فالجزء الوجداني ليس مما اخذ في الدليل الاول ، لان الموضوع فيه هو العلم بالخمر الواقعية لا الاعم منها ومن التعبدية حتى يتحقق هذا الجزء بالوجدان ، فلا بد في ترتيب اثر العلم بالخمر الواقعية على العلم بالخمر التعبدية من تنزيل آخر.
فان قلت : ان الحكم في الموضوعات المقيدة انما رتب على المقيد من حيث انه مقيد ، ولا شك في ان مجرد اثبات احد الجزءين بالاصل والآخر بالوجدان لا يوجب اثبات المقيد ، فلا محيص عن ذلك إلّا ان تلتزم بان المقيد بالقيد التعبدى بمنزلة المقيد بالقيد الواقعي ، فهنا نقول ايضا : يكفى في ترتب الحكم العلم بالخمر التعبدية.
قلت : الحكم المرتب على الماء الكر ليس مرتبا على المقيد اعنى العنوان البسيط ، بل الموضوع هو منشأ انتزاع ذلك العنوان اعنى الماء حال كونه كرا ، ولو سلمنا كون الموضوع هو ـ