على العلم ، ان كان تمام الموضوع ، والواقع المعلوم ان كان قيده.
قلت : اما فيما كان العلم تمام الموضوع لو لم يكن لمتعلقه اثر اصلا فما ذكرته حق لا محيص عنه ، لكن نقول بقيام الامارات فيما لو كان للمتعلق اثر آخر غير ما رتب على العلم ، مثل ان يكون الخمر موضوعا للحرمة واقعا وما علم بخمريته موضوعا للنجاسة مثلا ، فحينئذ يمكن احراز الخمر تعبدا بقيام البينة لكونها ذات اثر شرعي ، وبعد قيام البينة يترتب عليها ذلك الحكم الآخر الذي رتب على العلم من حيث انه طريق لتحقق موضوعه قطعا ، واما فيما كان العلم قيدا للموضوع فيكفي في اثبات الجزء الآخر كونه ذا اثر تعلقى بمعنى انه لو انضم الى الباقي يترتب عليه الاثر الشرعي ، وكم له من نظير ، فان اثبات بعض اجزاء الموضوع بالاصل او بالامارة والباقي بالوجدان غير عزيز.
ومما قررنا يظهر لك الجواب عن الاشكال الذي اورده شيخنا الاستاذ «دام بقاءه» في هذا المقام على شيخنا المرتضى «طاب ثراه» بما حاصله (١) ان قيام الامارات او بعض الاصول مقام القطع المأخوذ في الموضوع جزء على وجه الطريقية بمجرد الادلة العامة الدالة على حجيتها يوجب الجمع بين اللحاظين لحاظ الموضوعية ولحاظ الطريقية ، لان الملحوظ في التنزيل ان كان نفس الظن والعلم بمعنى ان الجاعل لاحظ الظن ونزله منزلة العلم في الآثار فاللازم من هذا الجعل ترتيب آثار العلم على الظن ولا يلزم منه ترتيب آثار الواقع على المظنون ، وان كان الملحوظ متعلقهما بمعنى ان الجاعل لاحظ العلم والظن مرآة للمتعلق فاللازم ترتيب آثار الواقع على متعلق الظن ، ولا يجوز على هذا ترتيب آثار العلم على الظن ، وعلى اي حال فلو تعلق الحكم بالخمر المعلومة مثلا فدليل حجية الامارة او الاستصحاب المنزّل للشك بمنزلة العلم يتصدى لتنزيل احد الجزءين للموضوع ، لان الجاعل لو اراد التنزيل في كليهما لزم ان يجمع بين لحاظ العلم
__________________
(١) تعليقة المحقق الخراساني على فرائد الشيخ الاعظم «قدّس سرهما» ص ٧.