الشك في وجود الفرد الطويل ، وحيث ان مقتضى الاصل عدمه فلا يبقى شك في بقاء الكلى ، ثم اورد على نفسه بان اصالة عدم وجود الفرد الطويل معارض باصالة عدم وجود الفرد القصير ، واجاب بانه ليس في طرف القصير اصل حتى يعارض ذلك الاصل ، لعدم الاثر الشرعي للاصل الجاري في طرف القصير ، هذا.
وفيه اولا : ان تقدم الاصل الجاري في السبب على المسبب انما يكون فيما اذا كان الترتب شرعيا ، كالاصل الجاري في الماء بالنسبة الى الثوب المغسول به ، فان غسل الثوب بالماء الطاهر شرعا يوجب طهارة الثوب شرعا ، بخلاف ترتب عدم الكلى على عدم الفرد في المثال (١) فانه من جهة العلم بانحصار الموجود في فرد واحد وانه على تقدير عدم وجود الطويل وجد القصير وارتفع.
وثانيا : ان عدم جريان الاصل في القصير مطلقا لا وجه له ، لانه ان كان المراد انه مقطوع العدم في زمان الشك في بقاء الكلى فلا يقدح هذا القطع ، لان
__________________
(١) يمكن ان يقال بالفرق بين الكلي الذي بيان محققاته خارج عن وظيفة الشرع. وبين ما كان بيان ذلك من وظيفته ، كالحدث والخبث والملكية والزوجية وامثال ذلك ، ففي القسم الاول الحكم بعدم الكلي بعدم افراده عقلي محض ، بل يمكن منع الترتب عقلا ايضا ، لمكان العينية بين الكلي والفرد ، واما في القسم الثاني فالمفروض ان الشارع حكم بترتب الكلي عقيب المحقق الكذائي ، كترتب الحدث والخبث عقيب خروج البول ، فكما ان ترتيب وجود الكلي على الاصل المنقح لما جعله الشارع محققا ليس من الاصل المثبت ، كذلك ترتيب عدمه على الاصل المنقح لعدم ذلك المحقق ، فلو فرض ان الشارع جعل اسباب الحدث محصورة في عدة امور ونحن نقطع بعدم بعضها ، وعدم الباقي مورد للاستصحاب ، فالحكم بعدم جامع الحدث بسبب هذا الاستصحاب ليس من الاصل المثبت ، فلو توضّأ المحدث بالاصغر المحتمل لخروج المني فاستصحاب عدم الجنابة حاكم في حقه بعدم الحدث ، اذ كما ان بيان ما به يتحقق الحدث وجودا من وظيفة الشرع لا العقل كذلك بيان انه بم ينتفي ، فلو لا بيان الشارع انتفاء جامع الحدث بانتفاء موجبات الحدث الاصغر والاكبر لما كان للعقل حكم بالانتفاء ، ويحتمل انه يحصل بالمذي ايضا. (م. ع. مدّ ظلّه).