وليس احدهما في المقام ، اما الاول فواضح واما الثاني فلعدم بناء العقلاء على التشبث بها بعد وجود ما يصلح لان يكون صارفا.
واما اذا كان منفصلا فقد استقر بناء مشايخنا على التمسك بالعموم في الفرد المشكوك انطباق عنوان المخصص عليه ، واستدلوا على ذلك بان العموم قد تم واستقر ظهوره في كل فرد اما بالقطع بعدم المخصص المتصل ، واما بواسطة الاصل ، حيث انه شك في اصل وجوده ، فهو حجة في نفسه ، ولا يرفع اليد عنها إلّا بحجة اخرى اقوى منها ، والمخصص المجمل المردد بين الاقل والاكثر بحسب المفهوم ليس حجة إلّا في القدر المتيقن ، وفي هذا المقدار يرفع اليد عن ظهور العام قطعا ، واما الزائد فليس المخصص حجة فيه ، فرفع اليد عن العموم فيه طرح للحجة المستقرة من دون معارض.
وفيه نظر لامكان ان يقال : انه بعد ما صارت عادة المتكلم جارية على ذكر التخصيص منفصلا عن كلامه فحال المخصص المنفصل في كلامه حال المتصل في كلام غيره ، فكما انه يحتاج في التمسك بعموم كلام سائر المتكلمين الى احراز عدم المخصص المتصل اما بالقطع واما بالاصل ، كذلك يحتاج في التمسك بعموم كلام المتكلم المفروض الى احراز عدم المخصص المنفصل ايضا ، فاذا احتاج العمل بالعام الى احراز عدم التخصيص بالمنفصل فاللازم الاجمال فيما نحن فيه ، لعدم احراز عدمه ، لا بالقطع ولا بالاصل ، اما الاول فواضح ، واما الثاني فلما مضى من ان جريانه مخصوص بمورد لم يوجد ما يصلح لان يكون مخصصا ، والمسألة محتاجة الى التامل (١).
__________________
(١) والانصاف خلاف ما ذكرنا ووجهه انه لو صح ما ذكر لما جاز تمسك اصحاب الائمة عليهمالسلام بكلام امام زمانهم ، لانه كالتمسك بصدر كلام متكلم قبل مجىء ذيله ، فحيث جرى ديدنهم على التمسك دل ذلك على استقرار ظهور الكلام وعدم كونه مع كلام الامام اللاحق كصدر الكلام الواحد الصادر في المجلس الواحد مع ذيله ، غاية الامر لو فرض