المقيدة ، وهذا بخلاف نقض اليقين بالعدالة المقيدة مع هذا الشك ، فانه نقض بالشك على كل حال ، من غير توقف على عدم شمول النهى لنقض اليقين بعدم العدالة المطلقة ، بل ولو شمله ، غاية الامر معه لا يمكن ان يشمله ايضا ، وكان نقض اليقين بهذا الشك جائزا ، فان النهى عن نقض اليقين بعدم العدالة بهذا الشك يلازم تجويز نقض اليقين بالعدالة المقيدة بالشك ، لا انه موجب لكونه نقضا بغير الشك «انتهى» (١).
اقول : لا يخفى ان في المثال لنا شكا واحدا ، وهو الشك في عدالة زيد يوم الجمعة ، ويقينين : احدهما اليقين بعدم عدالته قبل يوم الجمعة ، والثاني اليقين بعدالته المقيدة بيوم الجمعة ، ومقتضى الاخذ بالاستصحاب تنزيل الشك في العدالة يوم الجمعة بمنزلة العلم بعدمها ، ومقتضى اجراء حكم القاعدة تنزيل هذا الشك بمنزلة العلم بثبوتها ، فاين حكومة القاعدة على الاستصحاب.
ولعل نظره «دام بقاه» في هذا الكلام الى ان اليقين المتحقق في يوم الجمعة صار ناقضا لليقين بعدم العدالة قبل يوم الجمعة ، ومقتضى عدم جواز نقض هذا اليقين بالشك الطارى ان يجعل ذلك الشك بمنزلة اليقين ، حتى في كونه ناقضا لليقين بعدم العدالة السابقة ، فيكون اجراء القاعدة دليلا على ان نقض اليقين بعدم العدالة بهذا الشك بمنزلة نقضه باليقين ، لان هذا الشك بمنزلة اليقين بالعدالة الذي كان ناقضا لليقين بعدمها ، وهذا بخلاف الاستصحاب ، فان اليقين فيه وهو اليقين بعدم العدالة سابقا لم يكن ناقضا لليقين الآخر حتى يترتب على الشك اللاحق هذا الاثر.
وانت خبير بان ناقضية اليقين السابق ليست من اللوازم الشرعية حتى تترتب على الشك اللاحق المنزل منزلته ، وانما هي من آثاره العقلية سواء لوحظ طريقا ام صفة ، لان العقل يحكم بان قيام الطريق الحجة على خلاف الحالة
__________________
(١) تعليقة المحقق الخراساني «قدسسره» ، ص ٢٢٦.