يذكر في القضية الا الاحكام الجزئية المتعلقة بالافراد ، فيكون تعليق هذا الحكم المنحل الى احكام جزئية عديدة على بلوغ الكرية منحلا الى تعليقات عديدة ، ولازم حصر العلة كما هو المفروض انه في صورة انتفاء الكرية ينقلب كل نفي الى الاثبات.
ويمكن ان يستدل لهذا المطلب بوجه آخر وهو انه بعد فرض حصر العلة في الكرية يلزم ان لا يكون لبعض افراد العام علة اخرى ، اذ لو كان لبعض الافراد علة اخرى يتحصل المجموع من علتين ، وهذا خلف ، ولازم ذلك في القضية المذكورة الايجاب الكلى في صورة عدم الكرية ، وهذا واضح.
والحق ان القضية المذكورة وامثالها ظاهرة في ان عمومها ملحوظ وان المفهوم في القضية المذكورة هو الايجاب الجزئى ، والدليل على ذلك التبادر ، ولا ينافي دعوى التبادر المذكور ما تقدم سابقا من انكار اصل المفهوم في القضايا الشرطية ، فان هذا التبادر المدعى هنا يكون في كيفيّة مفهوم القضية ، وفائدته انه لو علمنا من الخارج ان القضية المشتملة على الكل الاستغراقى جيء بها لبيان المفهوم وبنينا على الاخذ بالمفهوم في قضية شخصية من جهة وجود القرائن الخارجية نأخذ به على نحو ما ذكرنا ، فلا تغفل.
واما الاستدلال الاول فجوابه ان العموم وان لوحظ مرآة في الحكم الذي اسند الى موضوعه إلّا انه لا منافاة بين هذا وبين ملاحظة هذا العموم الاستغراقى امرا وحدانيا بملاحظة التعليق على الشرط (١) وهذا امر واضح لا يحتاج امكانه في
__________________
ـ النجاسة اذا استند الى الكريّة انتفى بانتفائها ، وليس هذا من قبيل اذا صحبت زيدا فلا تخف احدا ، لقيام القرينة في المثال». كتاب طهارة الشيخ الانصاري ، في البحث عن الماء المحقون ، ص ١١.
(١) لا يقال : ملاحظة العموم في مقام اسناد الحكم مرآة وفي مقام التعليق موضوعا محتاجة الى نظرة ثانية الى وصف العموم والاشارة اليه بالمعنى الاسمى ، وهو خارج عن طريقة المحاورة المتعارفة قطعا.
لانا نقول ، اما الاحتياج الى النظرة الثانية فلا فرق فيه بين الارجاع الى الافراد او الى