واورد على اصل الدعوى نقضا بورود النهى عن العمل بالظن القياسى حتى في حال الانسداد ، فاذا جاز النهى عن العمل بالظن عند الانسداد جاز النهى عن العمل بالعلم ، لان الظن في تلك الحالة كالعلم.
واجاب عن هذا الاشكال شيخنا الاستاذ «دام بقاؤه» ، «بان القياس بالظن القياسي ليس في محله ، لانّ العالم يرى الحكم الواقعي من غير سترة ولا حجاب ، فالمنع من اتّباعه راجع الى ترخيص فعل ما يقطع بحرمته او منع فعل ما يقطع بوجوبه ، فكيف يمكن ان يذعن به مع الاذعان بضده ونقيضه من الحكم المقطوع به في مرتبة واحدة ، وهي مرتبة الحكم الواقعي ، لانكشاف الواقع بحاقه من دون سترة موجبة لمرتبة اخرى غير تلك المرتبة ليكون الحكم فيها حكما ظاهريا لا ينافي ما في المرتبة الاخرى ، بخلاف الظن القياسي فان النهى عنه في صورة الانسداد اذا صح ببعض الوجوه الآتية لا يكون إلّا حكما ظاهريا لا ينافي الحكم الواقعي لو خالفه كما اذا اصابه ووافقه» هذا ما افاده دام بقاؤه من الجواب (١).
اقول : وهذا لا يستقيم على ما ذهب اليه (٢) من منافاة الحكمين الفعليين اللّذين تعلقا بموضوع واحد خارجي ، سواء كانا واقعيين ام ظاهريين ام مختلفين (٣) ، وحصر دفع التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري بجعل الواقعي
__________________
(١) تعليقة المحقق الخراساني على فرائد الشيخ الاعظم «قدسسرهما» ص ٤.
(٢) تعليقة المحقق الخراساني على فرائد الشيخ الاعظم «قدسسرهما» ص ٣٥.
(٣) هذا بناء على ما اجاب به في حاشيته على الرسائل ، ولكن عثرت بعد ذلك على كلام له «قدسسره» في الكفاية ، اورد فيه على نفسه عين ما اوردناه في المتن ، ثم أجاب عنه بقوله :
«قلت يمكن ان يكون الحكم فعليّا ، بمعنى انه لو تعلق به القطع على ما هو عليه من الحال لتنجز واستحق على مخالفته العقوبة ، ومع ذلك لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلف برفع جهله لو امكن او بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما امكن ، بل يجوز جعل أصل او أمارة مؤدّية اليه تارة والى ضدّه اخرى ، ولا يكاد يمكن مع القطع به جعل حكم آخر مثله او ضده ، كما لا يخفى». ـ