وحاصل ما افاده قدسسره ان الواجب بحكم العقل تحصيل العلم بالبراءة في حكم الشارع في حال الانفتاح ولما كان الواجب في حال الانسداد تحصيل الظن بما كان يجب تحصيل العلم به حال الانفتاح يلزم تحصيل الظن بالبراءة في حكم الشارع.
واما الدليل على ان العمل بالظن بالطريق يوجب الظن بالبراءة في حكم الشارع دون العمل بالظن بالواقع فهو ما اشار اليه في طى كلماته من ان الظن بالعمل بالواقع قد يجامع مع القطع بعدم البراءة عند الشارع كالظن القياسى ، فتعين العمل بالظن بالطريق فانه ملازم للظن بالمبرئ.
والجواب او لا بالنقض بما قام الظن القياسى ، على حجية طريق ، فانه ليس بمعتبر قطعا ، فان كان عدم اعتبار ظن من الظنون موجبا لعدم الاعتماد بالباقي فاللازم عدم الاخذ بالظن بالطريق ايضا.
وثانيا ان ما أسّسه من لزوم تحصيل العلم بالبراءة في حكم المكلف لا وجه له لانه ليس من وظيفة الآمر الحكم بالبراءة ، وانما يحكم بها العقل سواء أتى بنفس الواقع على وجه الجزم ام أتى بمؤدى الطريق المجعول اما في الاول فواضح ، لانه ليست براءة الذمة مستندة الى حكم الشارع عند العمل بالقطع ، بل القاطع يقطع ببراءة ذمته عن الواقع من دون ملاحظة حكم من الشرع ، واما في الثاني فلان العقل يحكم ايضا بان الاتيان بمؤدى الطريق الذي هو واقع ثانوى منزّل في لسان الادلة بمنزلة الواقع الاولى ، مبرئ للذمة عن الواقع الاولى ، بمعنى عدم صحة العقاب عليه لو كان غير مؤدى الطريق.
وكيف كان فالحكم بالبراءة عما كلفنا الشارع من العقل ، وهو يلزمنا تحصيل العلم بها في نفس الامر ، ولا شك في ان البراءة اليقينية عند الانفتاح يحصل باحد امرين : إما إتيان نفس الواقع ، وإما إتيان ما هو مؤدى الطريق المعتبر ، فاللازم عند الانسداد الظن بالبراءة في نفس الامر ، وهو ايضا لا يختص باتيان ما هو مؤدى الطرق المظنونة ، فالقول بان العمل بالظن بالواقع لا يوجب