الحالة الجزمية وتحقق الترديد في النفس ، فعلى هذا نسبة مادة النقض الى اليقين لها مناسبة تامة لا تحتاج الى صرف النسبة الى المتيقن ثم تخصيصه بما اذا كان له مقتض للبقاء ، بل ليس مجرد وجود المقتضى للبقاء في شيء مصححا لنسبة النقض اليه ، لما عرفت من اعتبار كون متعلقه ممّا له اجزاء مبرمة.
فان قلت : نعم ، لكن النهى في القضية لا يصح تعلقه بنقض اليقين ، حيث ان انتقاض اليقين بالشك قهرى.
قلت : كما أنه لا يجوز تعلق النهى بنقض اليقين كذلك لا يجوز تعلقه بنقض المتيقن ايضا ، لانه ايضا في حال الشك اما باق واقعا واما مرتفع ، وعلى اى حال ليس اختياره بيد المكلف ، كما هو واضح ، فالنهى في القضية يجب ان يكون متعلقا بالنقض من حيث العمل ، وعلى هذا كما أنه يصح ان يقال : يجب عليك معاملة بقاء المتيقن من حيث الآثار ، كذلك يصح ان يقال : يجب عليك معاملة بقاء اليقين كذلك.
فان قلت : نعم ، لكن على الثاني تفيد القضية وجوب ترتيب اثر نفس اليقين وهو غير مقصود.
قلت : اليقين في القضية ملحوظ طريقا الى متعلقه (١) ، فيرجع محصل مفاد
__________________
(١) لا يخفى انه بعد طريقية اليقين للمتيقن لا بد من ملاحظة المناسبة بين مادة النقض وبين المتيقّن ، لاحتياج ملاحظتها مع نفس اليقين الى اللحاظ الاستقلالي ، وكيف يجتمع هو مع الطريقي الآلي ، فالصواب في الجواب ان يقال : مفاد قوله عليهالسلام : «لا تنقض» المعاملة حال الشك معاملة اليقين السابق ، ولا شك انه حال اليقين بحياة زيد مثلا يرتّب في الخارج اثر الحياة بتأثير اليقين من دون مدخلية للمتيقّن ، ولهذا لو كان جهلا مركبا لكان مؤثرا ايضا ، فنحن متعبدون شرعا بترتيب هذا الاثر الطبعى في حال الشك ، لا بترتيب الاثر الشرعي الثابت للمتيقن ، حتى يلزم جعل اليقين في العبارة طريقا الى المتعلق ، ولا بترتيب الاثر الثابت لليقين ، حتى يرد النقض بما اذا رتب الاثر شرعا على نفس صفة اليقين ، بل نقول : ان اليقين في العبارة اخذ جامعا لليقينيات الطريقية ، فالطريقية وصف لأفراده ، لا لنفسه ، فالتعبد انما هو ـ