ويبحث فيه عن استصحاب مجهولي التاريخ وما إذا علم تاريخ احد الحادثين.» (١)
وصور المسألة على ما ذكره المصنف عشرون صورة فانّ كلّا من البلوغ واشتداد الحبّ مثلا إمّا أن يجهل تاريخهما او يعلم تاريخ البلوغ ويجهل الآخر او بالعكس وفي الأخيرتين إما أن يكون زمان الشك نفس زمان معلوم التاريخ او بعده وان كان لا أثر لهذا كما عرفت فهذه خمس صور وفي كل من هذه الصور فالترديد إما بين السبق والتقارن او بين السبق واللحوق او بين التقارن واللحوق او بين السبق والتقارن واللحوق.
وعلى ما ذكره المصنف من اعتبار سبق البلوغ على وقت التعلق تكون جميع الصور موردا للشك في الحكم وأما على ما اخترناه من كفاية التقارن بينهما من جهة أن كليهما شرطان للتعلق في عرض واحد ولا دليل على لزوم تقدم أحد الشرطين على الآخر ، ففي خمس من الصور يعلم بالتعلق قطعا مثلا إذا علم بأن البلوغ إما سابق على اشتداد الحبّ أو مقارن له ، فهو يعلم بالتعلق في كلا الفرضين بلا إشكال.
وكيف كان فقبل بيان حكم صور المسألة لا بأس باشارة اجمالية إلى المسألة الأصولية في المقام.
فنقول : لا فرق في المستصحب بين أن يكون مشكوك الارتفاع في الزمان اللاحق رأسا وبين أن يشك في ارتفاعه في جزء من الزمان اللاحق مع القطع بارتفاعه بعد ذلك ، فلو علم بوجود حادث في زمان وشك في وجوده قبل هذا الزمان ، يستصحب عدمه إلى الزمان المتأخر ويلزمه عقلا تأخر حدوثه ويعبر عن ذلك في كلمات الأصحاب بأصالة تأخر الحادث.
ثم إن هذا الحادث المشكوك تقدمه وتأخره قد يلاحظ بحسب أجزاء الزمان وقد يلاحظ بحسب حادث آخر ، والحادثان إما ان يكونا مجهولي التاريخ او يعلم تاريخ أحدهما.
ففي مجهولي التاريخ لا يجري استصحاب العدم اصلا بناء على عدم إجرائه في أطراف العلم الإجمالي أو يجري في كليهما ويتعارضان.
__________________
(١) كتاب الزكاة ، ج ١ ، ص ٨٤.