إذا العلم أعمّ من التفصيلي ، والعلم الإجمالي بالصرف في الحرام متحقق في كثير من الموارد بل التفصيلي أيضا يتحقق كثيرا.
قال في مفتاح الكرامة بعد نقل كلام المحقّق الثاني :
«وهذا متين جدّا ، لأنّ السيرة قد استمرّت على المعاملة على بيع المطاعم والمشارب للكفّار في شهر رمضان مع علمهم بأكلهم ، وعلى بيعهم بساتين العنب والنخيل مع العلم العادي بجعل بعضه خمرا ، وعلى معاملة الملوك فيما يعلمون صرفه في تقوية الجند والعساكر المساعدين لهم على الظلم والباطل ، إلى غير ذلك مما لا يحصى.» (١)
وذكر نحو ذلك في الجواهر وأضاف إلى ما ذكر : إجارة الدور والمساكن والمراكب لهم وبيع القرطاس منهم مع العلم بأنّ منه ما يتخذ كتب ظلال. ثم قال :
«ومن ذلك يظهر أنّ قصد العليّة من طرف المشتري غير قادح ، ضرورة حصوله فيما عرفت ، فلو كان قادحا لاقتضى فساد البيع لأنّ فساده من جانب ، فساد من الجانبين ...» (٢)
«ووافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من متأخري المتاخرين كصاحب الكفاية وغيره. هذا.»
راجع كفاية السبزواري في هذه المسألة (٣) ولم يعلم المراد بقوله : «وغيره» ، فإن أراد المقدس الأردبيلي (قده) فهو ـ كما يأتي ـ لا يشترط القصد تعيينا بل القصد أو الصدق العرفي.
«وربما زاد بعض المعاصرين على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه في تحقق مفهوم الإعانة في الخارج ، وتخيّل أنّه لو فعل فعلا بقصد تحقق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقق منه لم يحرم من جهة صدق الإعانة بل من جهة قصدها ، بناء على ما حرّره من حرمة الاشتغال بمقدّمات الحرام
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، الفصل الأوّل.
(٢) الجواهر ٢٢ / ٣٢ ـ ٣٣ ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل ، النوع الثاني مما يحرم الاكتساب به.
(٣) كفاية الأحكام ، ص ٨٥ ، كتاب التجارة ، المقصد الثاني ، المبحث الأوّل.