الهلال بالشاهدين في الصوم والفطر حكم الحاكم ؛ بل لو رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم وجب على من سمع شهادتهما وعرف عدالتهما الصوم أو الفطر ...
والظاهر أنّ هذا الحكم لا ريب فيه ولا إشكال. وإنما الإشكال في أنّه هل يجب على المكلف العمل بحكم الحاكم الشرعي متى ثبت ذلك عنده وحكم به أم لا بدّ من سماعه بنفسه من الشاهدين؟
ظاهر الأصحاب الأوّل بل زاد بعضهم كما سيأتي الاكتفاء برؤية الحاكم الشرعي. ويظهر من بعض أفاضل متأخري المتاخرين العدم ، قال : إنّه لا يجب على المكلف العمل بما ثبت عند الحاكم الشرعي هنا ، بل إن حصل الثبوت عنده وجب عليه العمل بمقتضى ذلك وإلّا فلا. وظاهر كلامه إجراء البحث في غير مسألة الرؤية أيضا ، حيث قال : فلو ثبت عند الحاكم غصبيّة الماء فلا دليل على أنّه يجب على المكلّف الاجتناب عنه ، وكذا لو حكم بأنّه دخل الوقت في زمان معين.» (١)
انتهى كلام الحدائق.
أقول : ظاهر إسناده القول الأوّل إلى ظاهر الأصحاب كونه مشهورا عندهم ، ولكنّه ـ قدسسره ـ بعد التعرّض لأدلّته والمناقشة فيها قال : «المسألة عندي موضع توقّف وإشكال.»
والفاضل النراقي أيضا تعرّض للمسألة في المستند وتبع الحدائق في الإشكال فيها بل قوّى العدم. (٢)
وقال الشهيد في الدروس :
«وهل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ الأقرب نعم.» (٣)
وظاهر كلامه عدم الفرق بين أنحاء مستند الحكم فيشمل رؤية الحاكم وعلمه أيضا.
وفي المدارك :
__________________
(١) الحدائق الناضرة ، ج ١٣ ، ص ٢٥٨.
(٢) مستند الشيعة ، ج ٢ ، ص ١٣٢.
(٣) الدروس ، ص ٧٧.