«هل يكفي قول الحاكم الشرعي وحده في ثبوت الهلال؟ فيه وجهان : أحدهما نعم ، وهو خيرة الدروس لعموم ما دلّ على أنّ للحاكم أن يحكم بعلمه ، وبأنّه لو قامت عنده البيّنة فحكم بذلك وجب الرجوع إلى حكمه كغيره من الأحكام ، والعلم أقوى من البيّنة ، ولأنّ المرجع في الاكتفاء بشهادة العدلين وما يتحقّق به العدل (العمل. ظ) إلى قوله فيكون مقبولا في جميع الموارد. ويحتمل العدم لإطلاق قوله عليهالسلام : «لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين.» (١)
وظاهر كلامه المفروغية من الثبوت بحكمه المستند إلى شهادة العدلين.
وفي كفاية السبزواري :
«وفي قبول قول الحاكم الشرعي وحده في ثبوت الهلال وجهان : أحدهما نعم وهو خيرة الدروس وهو غير بعيد.» (٢)
وفي كشف الغطاء :
«سادسها : حكم الفقيه المجتهد المأمون بالنسبة إلى مقلّديه سواء حكم برؤية أو بيّنة أو غيرهما.» (٣)
وفي الجواهر :
«كما أنّ الظاهر ثبوته بحكم الحاكم المستند إلى علمه ، لإطلاق ما دلّ على نفوذه وأنّ الرادّ عليه كالرادّ عليهم عليهمالسلام من غير فرق بين موضوعات المخاصمات وغيرها كالعدالة والفسق والاجتهاد والنسب ونحوها.» (٤)
وفي العروة الوثقى في بيان طرق ثبوت هلال رمضان وشوال قال :
«السادس : حكم الحاكم الذي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده.» (٥)
ولم يفرّق بين كون مستند حكمه البيّنة أو الرؤية أو غيرهما.
وفي الفقه على المذاهب الأربعة :
__________________
(١) مدارك الاحكام ، ص ٣٧٠.
(٢) كفاية الأحكام ، ص ٥٢.
(٣) كشف الغطاء ، ص ٣٢٥.
(٤) جواهر الكلام ، ج ١٦ ، ص ٣٥٩.
(٥) العروة الوثقى ، ج ٢ ، ص ٢٢٤ ، كتاب الصوم ، فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال.