وقول صاحب الزمان ـ عجّل الله فرجه ـ على ما في التوقيع : «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجة الله عليهم.» (١)
وأمر الهلال من أظهر الحوادث العامّة الواقعة في جميع الأعصار.
إلى غير ذلك ممّا دلّ على وجوب الرجوع إلى نوّابهم عليهمالسلام.
وبصحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم.» (٢)
قال في الحدائق بعد التّعرّض لهذين الدليلين ما ملخّصه :
«وأنت خبير بأن للمناقشة في ذلك مجالا ، أمّا المقبولة ونحوها فإنّ المتبادر منها إنّما هو الرجوع فيما يتعلّق بالدعاوي والقضاء بين الخصوم أو الفتوى في الأحكام الشرعية.
وأمّا صحيحة محمّد بن قيس فالظاهر من لفظ الإمام فيها إنّما هو إمام الأصل أو ما هو الأعمّ منه ومن أئمّة الجور وخلفاء العامّة المتولّين لأمور المسلمين.
نعم ، للقائل أن يقول : إذا ثبت ذلك لإمام الأصل ثبت لنائبه لحقّ النيابة ، إلّا أنّه لا يخلو أيضا من شوب الإشكال لعدم الوقوف على دليل لهذه الكليّة ، وظهور أفراد كثيرة يختصّ بها الإمام دون نائبه.
وبالجملة فالمسألة عندي موضع توقّف وإشكال لعدم الدليل الواضح في وجوب الأخذ بحكم الحاكم بحيث يشمل موضع النزاع.
ثمّ أنت خبير أيضا بأنّ ما ذكروه من العموم أنّه لو ثبت عند الحاكم بالبيّنة نجاسة الماء وحرمة اللحم ولم يثبت عند المكلّف لعدم سماعه من البيّنة مثلا ، فإنّ تنجيس الأوّل وتحريم الثاني بالنسبة إليه بناء على وجوب الأخذ عليه بحكم
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠١ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩. كذا في كمال الدين ، ص ٤٨٤ ط. قم ، ولكن لم أجد في الوسائل المطبوع لفظة (عليهم).
(٢) الوسائل ، ج ٧ ، ص ١٩٩ ، الباب ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ١.