.................................................................................................
______________________________________________________
أو عن بعض أصحابه.
والمتواتر : قطعي القبول لوجوب العمل بالعلم.
والواحد : مقبول بشروطه المشهورة ، أو اعتضد بقطعي كفحوى الكتاب ، أو دليل العقل ، وأنكره كثيره كالسيد ، وابن إدريس.
والمرسل : مقبول إذا كان مرسله معلوم التحرّز عن الرواية عن مجروح ، كمحمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن أبي نصر ، لأنهم لا يرسلون إلّا عن ثقة.
المقدّمة الثانية
اعلم إنّ كلّ حكم مستفاد من لفظ عام ، أو مطلق ، أو من استصحاب يسمّى بالأشبه لأن ما كان سبب الترجيح فيه التمسك بالظاهر. والأخذ بما يطابق ظاهر المنقول يكون أشبه بأصولنا. فكلّ موضع نقول فيه على الأشبه : يريد به هذا المعنى ، والأنسب مثله.
والمراد بالأظهر في فتاوي الأصحاب ، والأشهر من الروايات المختلفة ، والأصح : ما لا احتمال فيه عند المصنّف.
والتردّد : ما احتمل الأمرين ، والأولى ، هو ترجيح أحد قولين متكافئين في النقل لوجه ما.
والأحوط : ما يتفصّى به من الخلاف وهما على الندب (١) وإذا قال : «على قول» أراد : أنّه وجد قولا لبعض الفقهاء ، ولم يجد عليه دليلا.
__________________
(١) في نسخة (ج ـ د) وإذا قال على قول مشهور فالمراد به عنده ما وجد مشهورا بين الفقهاء ولم نجد عليه دليلا.