.................................................................................................
______________________________________________________
والتخريج : تعدية الحكم من منطوق به إلى مسكوت عنه ، إمّا لكون المسكوت عنه أولى بالحكم ، وهو التنبيه بالأدنى ـ على الأعلى ، كتحريم الضرب المستفاد من تحريم التأفيف ، أو للنصّ على عليّة الحكم ، ويسمّى اتّحاد طريق المسألتين ، كقوله (عليه السلام) وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر : «أينقص إذا جفّ؟ قالوا : نعم ، قال : إذن لا يصلح» (١) سرى إلى تحريم بيع الزبيب بالعنب.
المقدّمة الثالثة
في بيان الإشارة إلى المشايخ المشار إليهم في هذا الكتاب
فالشيخ إشارة إلى أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (٢).
والمراد بالشيخين : هو مع شيخه أبي عبد الله المفيد ، محمد بن محمد بن النعمان البغدادي (٣).
وبالثلاثة : هما مع سيد المرتضى علم الهدى (٤).
وبالأربعة : هم مع أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (٥).
وبالخمسة : وهم مع أبيه علي بن بابويه (٦).
وبالصدوق : محمد بن بابويه.
__________________
(١) مستدرك وسائل الشيعة : ج ٢ ، ص ٤٨٠ ، باب ١٣ ، «عدم جواز بيع التمر بالرطب» مع اختلاف يسير في العبارة.
(٢) المتولد في شهر رمضان سنة ٣٨٥ هج ، والمتوفى في ٢٢ محرم سنة ٤٦٠ هج.
(٣) المتولد في ١١ ذي القعدة سنة ٣٣٦ هج والمتوفى في ٣ رمضان سنة ٤١٣ هج.
(٤) المتولد في ٣٥٥ هج والمتوفى في ٤٣٦ هج.
(٥) المتوفى سنة ٣٨١ هج.
(٦) المتوفى سنة ٣٢٩ هج.