.................................................................................................
______________________________________________________
المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة (١) لعله صحيح : ففيه دلالة على عدم الجواز الى القبور. وظاهره عام في قبر الامام عليه السلام وغيره : ولكن قال الشيخ المفيد رحمه الله وقد روى انه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيه قبر امام (٢) والأصل ما قدمناه ولعله.
يعنى به عدم الجواز مطلقا ، وباقي الأصحاب على خلافه ، وعملهم مؤيد.
والأصل ـ والعمومات ، وما ورد من الصلاة عند قبر الحسين عليه السلام تعدل كذا وكذا (٣) ، وكذا في التوقيع المنقول في التهذيب عن الفقيه عليه السلام : اما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خده الأيمن على القبر ، واما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام ، ولا يجوزان يصلى بين يديه ، لأن الإمام لا يتقدم ، ويصلى عن يمينه وشماله (٤) وما وقع في الروايات من الصلاة عند الرأس (٥) ـ يؤيد عدم الكراهة ، فالقول بالكراهة غير بعيد في غير قبر المعصوم عليه السلام ، الا ان يجعل قبره عليه السلام خلفه فإنه يكره حينئذ لما مر ، وعدم التصريح بالتحريم الى القبر في الصحيح المتقدم : ويؤيد عدم الكراهة عند قبورهم عليهم السلام ، الأمر بصلاة الزيارة عندها (٦) وخصوصا قبر الحسين عليه السلام لما مر ، ولما ورد في إتمام الصلاة عنده (٧) : ولهذا يقول
__________________
(١) الوسائل باب (٢٥) من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٣ ـ
(٢) أورده في المقنعة في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان إلخ ، وفيها (قد قيل) بدل (وقد روى) ولكن في التهذيب نقله كما هنا فراجع.
(٣) الوسائل باب (٦٩) من أبواب المزار وما يناسبه ، فراجع.
(٤) الوسائل باب (٢٦) من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١ ـ وصدر الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن عبد الله الحميري قال : كتبت الى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل نيروز قبور الأئمة هل يجوز له ان يسجد على القبر أم لا وهل يجوز لمن صلى عند قبور ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز ان يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت اما السجود إلخ.
(٥) الوسائل باب (٢٦) من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٤ ـ وباب (٦٩) من أبواب المزار وما يناسبه حديث ـ ٥.
(٦) الوسائل باب (٢ ـ ٣٢ ـ ٦٢ ـ ٦٩ ـ ٨٨ ـ) وغيرها من أبواب المزار.
(٧) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر ، فراجع.