من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » (١) .
وقيل : إنّ الأقل مقدار إصبع ، كما في المقنعة والتهذيب (٢) ، وعن الخلاف وجمل السيّد والغنية والمراسم وأبي الصلاح والمهذّب والراوندي في موضع آخر من الكتاب المزبور (٣) .
للخبرين ، أحدهما المرسل : في الرجل يتوضأ وعليه العمامة ، قال : « يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه » (٤) .
وثانيهما القاصر سنداً والمعيب متناً : عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه ، أيجزيه ذلك ؟ فقال : « نعم » (٥) .
وهما ـ مع ما هما عليه ـ غير واضحي الدلالة والمقاومة لما قدّمناه من الأدلة ، فيحملان على كون الإِدخال لتحصيل المسمّى أو الاستحباب .
وقد حمل على الأول كلام الجماعة ، لكن عبارة التهذيب تأباه ، فإنّها صريحة في المنع عن الأقل من الإِصبع الواحدة ، مستنداً إلى أنّ السنّة منعت منه .
____________________
(١) التهذيب : ١ : ٩٠ / ٢٣٧ ، الاستبصار ١ : ٦١ / ١٨٢ ، الوسائل ١ : ٤١٤ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٤ .
(٢) المقنعة : ٤٨ ، التهذيب ١ : ٨٩ .
(٣) الخلاف ١ : ٨٢ ، جمل العلم والعمل ( رسائل لسيد المرتضى ٣ ) : ٢٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٣ ، المراسم : ٣٧ ، أبو الصلاح في الكافي : ١٣٢ ، المهذب ١ : ٤٤ ، فقه القرآن ١ : ٢٩ .
(٤) التهذيب ١ : ٩٠ / ٢٣٨ ، الاستبصار ١ : ٦٠ / ١٧٨ ، الوسائل ١ : ٤١٦ أبواب الوضوء ب ٢٤ ح ١ .
(٥) التهذيب ١ : ٩٠ / ٢٤٠ ، الاستبصار ١ : ٦٠ / ١٧٩ ، الوسائل ١ : ٤١١ أبواب الوضوء ب ٢٢ ح ٤ .