لعدم الخلاف بينهم في تسمية ذلك كعباً ، وإنّما الخلاف بينهم في تسمية ما عداه به ، كما صرّح بالأمرين جماعة ، بل وعن الصحاح كونه مذهب الناس عدا الأصمعي (١) .
وهو المحكي في كلام الفرّاء ، عن الكسائي ، عن مولانا محمّد الباقر عليه السلام ، حيث إنه أشار في البيان (٢) إلى مُشط الرِّجل قائلاً : إنه مذهب الخاصة (٣) .
وأخبارنا به مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح : « وإذا قطع ـ أي مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ـ الرِّجل قطعها من الكعب » (٤) .
وهو فيما ذكرنا ظاهر بناءً على أن موضع القطع عند معقد الشراك بإجماعنا المستفيض نقلُه عن جماعة (٥) من أصحابنا ، وأخبارنا (٦) .
ففي المروي مسنداً في الفقيه والتهذيب والكافي عن مولانا الصادق عليه السلام : « إنما يقطع الرِّجل من الكعب ، ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد الله » الحديث (٧) .
وهو ـ كما ترى ـ صريح في المطلبين (٨) ، وسيأتي ما يدل على الثاني
____________________
=
المصباح المنير ٢ : ٥٣٤ .
(١) الصحاح ١ : ٢١٣ .
(٢) أي بيان الكعب . منه رحمه الله .
(٣) حكاه عنه في الذكرى : ٨٨ .
(٤) الفقيه ٤ : ٤٦ / ١٥٧ ، الوسائل ٢٨ / ٢٥٤ أبواب حد السرقة ب ٤ ح ٨ .
(٥) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٩٣ ، والمبسوط ١ : ٢٢ ، المرتضى في الانتصار : ٢٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٩ و ٥٠ ، أبو الصلاح في الكافي : ١٣٢ . منه رحمه الله .
(٦) عطف على قوله بإجماعنا . منه رحمه الله .
(٧) الكافي ٧ : ٢٢٥ / ١٧ ، الفقيه ٤ : ٤٩ / ١٧١ ، التهذيب ١٠ : ١٠٣ / ٤٠١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٥٧١ أبواب حد السرقة ب ٥ ح ٨ .
(٨) أي كون الكعب وسط القدم وأنه مقطع رجل السارق . منه رحمه الله .