الشراك في رابعة .
ولعل الحامل للحامل بهذا الحمل واختياره ذلك مذهباً نسبة ذلك إلى الشيعة في كلام جماعة من العامة (١) ، وكلام أهل التشريح ، وظاهر الصحيح بزعمه ، وفيه : قلنا : أين الكعبان ؟ فقال : « ها هنا » يعني المفصل دون عظم الساق ، فقلنا : هذا ما هو ؟ فقال : « هذا عظم الساق » (٢) كذا في التهذيب ، وفي الكافي بزيادة قوله : « والكعب أسفل من ذلك » (٣) .
وفي الجميع نظر :
ففي الأول بالمعارضة بنسبة من تقدّم من علمائهم أيضاً ما ذكرناه إلينا .
والثاني بالمعارضة بكلام اللغويين منّا وغيرهم ممّن خالفنا كما عرفت ، مضافاً إلى المعارضة بالإِجماعات المستفيضة فيهما .
والثالث بالمعارضة بالصحيح الأول وتاليه الصريحين فيما ذكرنا ، واحتمال أن يراد بالمفصل فيه مقطع السارق أي المفصل الشرعي ، بل لعلّه الظاهر بملاحظة بعض المعتبرة كالرضوي : « يقطع السارق من المفصل ويترك العقب يطأ عليه » (٤) لإِيمائه إلى معروفية المفصل عند الإِطلاق في ذلك الزمان ، وأنه الذي في وسط القدم ، حيث اُطلق عليه مجرّداً عن القرينة ابتداءً اتكالاً على معروفيته .
ومنه ينقدح وجه استدلال المعظم من أصحابنا به لما ذهبوا إليه .
____________________
(١) كالفخر الرازي في التفسير الكبير ١١ : ١٦٢ ، والنيسابوري ( هامش تفسير الطبري ٦ ) : ٧٤ .
(٢) التهذيب ١ : ٧٦ / ١٩١ ، الوسائل ١ : ٣٨٨ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣ .
(٣) الكافي ٣ : ٢٥ / ٥ .
(٤) لم نعثر عليها في فقه الرضا ، وقد نقلها صاحب الوسائل ٢٨ : ٢٥٤ أبواب حد السرقه ب ٤ ح ٧ عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسي ، ولعلّ منشأ النسبة إلى الرضوي امتزاج نوادر أحمد ابن محمد بن عيسي بالفقه الرضوي في بعض نسخه .