الخلاف والنهاية والكامل والكافي لأبي الصلاح (١) ؛ لاستصحاب بقاء الصحة ، والاتفاق فتوىً وروايةً على جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليدين ، وظاهر النصوص الناطقة بالبطلان بجفاف الوضوء الظاهر في جفاف الجميع خاصة ، منها الموثق : « إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد على وضوئك ، فإنّ الوضوء لا يتبعّض » (٢) والمفهوم منه عدم لزوم الإِعادة مع عدم يبس الوضوء بمجموعه ، وهو حجة على الأصح .
أو جفاف البعض مطلقاً ؟ كما عن الإِسكافي (٣) ، ليقرب من الموالاة الحقيقية ، ولعموم جفاف الوضوء الوارد في الأخبار الشامل لجفاف البعض مطلقاً ، ولا يخفى ضعفه .
أو الأقرب (٤) ؟ كما عن الناصريات والمراسم والسرائر والإِرشاد والمهذّب (٥) ، بناءً على تفسير الموالاة بذلك ، فإنها إتباع الأعضاء بعضها بعضاً ، فالجفاف وعدمه إنما يعتبران في العضوين المتصلين . وهو مع ضعفه بما تقدم لا دليل عليه .
وفي الصحيح : قلت : ربما توضأت ونفد الماء ، فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجفّ وضوئي ، فقال : « أعده » (٦) .
____________________
(١) المعتبر ١ : ١٥٧ ، المنتهى ١ : ٧٠ ، التذكرة ١ : ٢٠ ، نهاية الإِحكام ١ : ٤٩ ، البيان ٤٩ ، الخلاف ١ : ٩٣ ، النهاية : ١٥ ، حكاه عن الكامل في الذكرى : ٩١ ، الكافي في الفقه : ١٣٣ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٥ / ٧ ، التهذيب ١ : ٩٨ / ٢٥٥ ، الاستبصار ١ : ٧٢ / ٢٢٠ ، علل الشرائع : ٢٨٩ / ٢ ، الوسائل ١ : ٤٤٦ أبواب الوضوء ب ٣٣ ح ٢ .
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٢٧ .
(٤) عطف على قوله البعض مطلقاً أي جفاف الأقرب . منه رحمه الله .
(٥) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٥ ، المراسم : ٣٨ ، السرائر ١ : ١٠١ ، الارشاد ١ : ٢٢٣ ، المهذَّب ١ : ٤٥ .
(٦)
الكافي ٣ : ٣٥ / ٨ ، التهذيب ١ : ٩٨ / ٢٥٦ ، الاستبصار ١ : ٧٢ / ٢٢١ ، الوسائل ١ :
٤٤٧
=