ولعلّه مراد النفلية باستحبابه قبله وبعده (١) . ويحتمل إرادة الظاهر (٢) ؛ لإِطلاق النصوص باستحبابه لكل صلاة أو عندها (٣) . إلّا أنّ الظاهر أنّ المأتي به قبل وضوء كل صلاة يكون لها أو عندها فلا تكرار .
والأولى تقديمه على غسل اليدين كما استظهره في الذكرى (٤) ، وجعله الشيخ في بعض كتبه أفضل (٥) .
وظاهر المتن كغيره كونه من سنن الوضوء ، كما في الخبر : « السواك شطر الوضوء » (٦) وليس فيما دلّ على استحبابه على الإِطلاق حتى فيمن لم يتمكن منافاة لذلك .
خلافاً لنهاية الإِحكام ، فاحتمل كونه سنّة برأسها (٧) . فتأمل .
والمستند في شرعيته مطلقاً وفي خصوص المقام الإِجماع ، والنصوص بالعموم والخصوص .
فمن الأول الصحيح النبوي : « ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أحفى ـ أو أدرَد ـ » (٨) وهما بإهمال الحاء والدالين عبارة عن إذهاب الأسنان .
ومن الثاني ـ بعد ما تقدّم ـ الصحيح : « وعليك بالسواك عند كل
____________________
(١) النفلية : ٧ .
(٢) أي ظاهر العبارة من الاستحباب قبل الوضوء وبعده أيضاً ، دون تقييد الأخير بعدم فعله أولاً . منه رحمه الله .
(٣) الوسائل ٢ : ١٦ و ١٨ أبواب السواك ب ٣ و ٥ .
(٤) الذكرى : ٩٣ .
(٥) كما في عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : ١٤٢ .
(٦) الفقيه ١ : ٣٢ / ١١٤ ، الوسائل ٢ : ١٧ أبواب السواك ب ٣ ح ٣ .
(٧) نهاية الإِحكام ١ : ٥٢ .
(٨) الكافي ٣ : ٢٣ / ٣ ، الوسائل ٢ : ٥ أبواب السواك ب ١ ح ١ .