وضوء » (١) .
وظاهر كل منهما ، وخصوص الصحيح وغيره ، كالمتن وغيره : استحبابه للصائم مطلقاً ولو كان بالرطب ، ولعلّه الأشهر .
وربما قيل بالكراهة له حينئذ (٢) ؛ للمستفيضة الناهية عنه في هذه الصورة ، منها الحسن : « لا يستاك بسواك رطب » (٣) .
ولعلّ مراعاته أحوط ؛ لظاهر النهي . إلّا أن يكون إجماع على الجواز فالأوّل متعين (٤) .
____________________
(١) الروضة من الكافي ٨ : ٧٩ / ٣٣ ، الوسائل ٢ : ١٦ أبواب السواك ب ٣ ح ١ .
(٢) قال به الشيخ في الاستبصار ٢ : ٩٢ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٧٢ .
(٣) الكافي ٤ : ١١٢ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٢٣ / ٩٩٢ ، الوسائل ١٠ : ٨٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١٠ .
(٤) أي الاستحباب مطلقاً ، للشهره وخصوص الصحيح . وضعف المستفيضه والحسن لا يقاوم الصحيح مضافاً إلى شذوذ ظواهرها . منه رحمه الله .