ولا بأس » (١) .
وفي آخر : عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فَيَكِفُ فيصيب الثوب ، فقال : « لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه » (٢) .
وفي المرسَل : « كل شيء يراه المطر فقد طهر » (٣) .
خلافاً للشيخ في التهذيب والمبسوط (٤) وابني حمزة وسعيد (٥) ؛ لأخبار اُخر :
منها الصحيح : عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : « إذا جرى فلا بأس » (٦) . وفي معناه غيره (٧) .
ومنها : الحسن : في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك (٨) . وفي معناه غيره (٩) .
____________________
(١) الفقيه ١ : ٧ / ٧ ، التهذيب ١ : ٤١٨ / ١٣٢١ ، الوسائل ١ : ١٤٥ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٢ .
(٢) الفقيه ١ : ٧ / ٤ ، الوسائل ١ : ١٤٤ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ١ .
(٣) الكافي ٣ : ١٣ / ٣ ، الوسائل ١ : ١٤٦ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٥ .
(٤) التهذيب ١ : ٤١١ ، المبسوط ١ : ٦ .
(٥) ابن حمزة في الوسيلة : ٧٣ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٢٠ .
(٦) الفقيه ١ : ٧ / ٦ ، التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٧ ، الوسائل ١ : ١٤٥ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٢ .
(٧) الفقيه ١ : ٧ / ٤ ، الوسائل ١ : ١٤٤ أبواب الماء المطلق ٦ ح ١ .
(٨) الكافي ٣ : ١٢ / ١ ، التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٥ ، الوسائل ١ : ١٤٥ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٤ .
(٩) الكافي ٣ : ١٢ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٦ ، الوسائل ١ : ١٤٤ أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ٦ .