منها الصحيح قولاً : « ثم تصبّ على رأسك ثلاثاً ، ثم صبّ على سائر جسدك مرّتين » (١) .
ومثله الحسن فعلاً (٢) .
وفي الحسن : « من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ، ثم بدا له أن يغسل رأسه ، لم يجد بدّاً من إعادة الغسل » (٣) .
ومثله الرضوي : « فإن بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك » (٤) .
وبعين هذه العبارة أفتى والد الصدوق كما نقلها عنه في الفقيه (٥) . ومنه يظهر فساد نسبة القول بعدم وجوبه هنا إليهما في الكتاب المذكور . وعبارة الإِسكافي المنقولة لا تنفيه ، فنقل النفي عنه (٦) لا وجه له ، بل ربما أشعرت بثبوته ، فالظاهر عدم الخلاف فيه .
وبالمعتبرة هنا يقيد إطلاق الصحاح منها : « ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك » الحديث (٧) . كتقييدها في الترتيب
____________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣ / ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤٢٠ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١ .
(٢) الكافي ٣ : ٤٣ / ٣ ، التهذيب ١ : ١٣٣ / ٣٦٨ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٢ بتفاوت يسير ، ولكن لا يخفى أنّ الرواية متكفلّة لبيان قول الامام عليه السلام لا فعله ، وإليك صدر الرواية : « قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ، ثم بدأ بفرجه . . . ثم صبّ على رأسه . . . » . وظاهرٌ أنّ مرجع الضمائر هو الجنب . ولعلّ منشأ توهّم كون مضمون الرواية فعل الامام عليه السلام تقطيعها في الوسائل في ب ٢٨ ح ٢ ، فقد اُثبت فيه من قوله : « ثم بدأ بفرجه » فتُوهّم أن مرجع الضمير الامام عليه السلام .
(٣) الكافي ٣ : ٤٤ / ٩ ، الوسائل ٢ : ٢٣٥ أبواب الجنابة ب ٢٨ ح ١ .
(٤) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٨٥ ، المستدرك ١ : ٤٧٣ أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ١ .
(٥) الفقيه ١ : ٤٩ .
(٦) حكاه عنه في الذكرى : ١٠١ .
(٧) التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٣١ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥ .