المرفقين إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول » (١) دلالة عليه ؛ لوروده في سياق الأوامر المستحبة الموهن لدلالة الأمر به على الوجوب ، بل سياقه ربما أشعر بالاستحباب . وعدم الترك أحوط .
وتخصيصه بالرجل ـ كما ذكرنا ـ محكي عن المبسوط والجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة والإِصباح والسرائر والجامع (٢) ؛ لاختلاف المخرجين في المرأة فلا يثمر ، واختصاص الأخبار به .
خلافاً للمحكي عن النهاية والمقنعة فعمّماه (٣) ، وهو أحوط .
ثم إنّه مع تركه وعدم خروج شيء بعد الغسل فلا كلام . وكذا معه مع العلم بالخارج منيّاً فيغتسل ، وبولاً فيتوضأ . ومع عدمه والشك فيه فلا شيء إن بال واستبرأ منه بعده إجماعاً ؛ للأصل ، والعمومات ، والصحاح المستفيضة وغيرها .
منها : الصحيح في الغسل : « إلّا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فإنّه لا يعيد غسله » (٤) .
ومثله في الوضوء : « ينتره ثلاثاً ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي » (٥) .
____________________
(١) التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٦ .
(٢) راجع ص : ٢١٣ ، السرائر ١ : ١١٨ .
(٣) النهاية : ٢١ ، المقنعة : ٥٤ .
(٤) التهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٧ ، الاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٢ ، الوسائل ٢ : ٢٥١ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٦ .
(٥) التهذيب ١ : ٢٧ / ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨ / ١٣٦ ، الوسائل ١ : ٢٨٣ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٣ ، في التهذيب والاستبصار : « حتي يبلغ الساق » .