وما في الصحيح : « يجب الوضوء ممّا خرج بعد الاستبراء » (١) محمول على التقية كما في الاستبصار .
ويغتسل إن لم يأت بهما على الأشهر الأظهر ، بل عن الحلّي الإِجماع عليه (٣) ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها الآمرة بإعادة الغسل مع عدم البول مطلقاً (٤) كالصحيح : « وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل » (٥) .
والروايات بعدم الإِعادة مطلقاً أو مع النسيان خاصة (٦) ـ مع ضعفها ـ شاذة لم يعرف قائل بمضمونها وإن نقل عن ظاهر الفقيه والمقنع (٧) الاكتفاء بالوضوء ، لعدم التصريح به في شيء منها مع التصريح بنفي الشيء الشامل له في بعضها . ومتمسّكه ليس إلّا ما رواه مرسلاً : « إن كان قد رأى بللاً ولم يكن بال فليتوضأ ولم يغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل » (٨) .
وهو ـ مع ضعفه سنداً ومقاومة لما تقدّم من وجوه شتّى ـ يدافع ذيله صدره ، بناءً على عدم الوضوء فيما يخرج من الحبائل إجماعاً ، فحمله على مجرّد الغَسل غير بعيد .
____________________
(١) التهذيب ١ : ٢٨ / ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤٩ / ١٣٨ ، الوسائل ١ : ٢٨٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٩ .
(٢) الاستبصار ١ : ٤٩ .
(٣) السرائر ١ : ١٢٢ .
(٤) أي سواء استبرأ أم لا .
(٥) التهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٨ ، الاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٣ ، الوسائل ٢ : ٢٥٢ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٩ .
(٦) الوسائل ٢ : ٢٥٢ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١١ إلى ١٤ .
(٧) الفقيه ١ : ٤٧ ، المقنع : ١٣ .
(٨) الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٧ ، الوسائل ٢ : ٢٥٠ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٢ .