وكذا إن لم يبل مع إمكانه وإن استبرأ ، على الأشهر الأظهر ، وعن الخلاف الإِجماع عليه هنا وفي الصورة الآتية (١) ؛ لإِطلاق ما تقدّم من الصحاح ، بل وعموم بعضها كالصحيح : عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ، قال : « يغتسل ويعيد الصلاة إلّا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله » (٢) .
خلافاً لظاهر المصنف هنا وفي الشرائع (٣) ، فلم يوجبه ، اكتفاءً منه بالاستبراء باليد . وهو ضعيف ، والأصل مدفوع بما تقدّم من العموم .
ومنه يظهر اتحاد الحكم في هذه الصورة ومثلها بدون قيد الإِمكان . خلافاً للمحكي عن الأكثر ، فلم يوجبوه . والروايات المتقدمة النافية للإعادة ـ مع ما فيها ممّا تقدم ـ لا اختصاص لها بهذه الصورة ، والجمع بينها وبين الصحاح بذلك فرع وجود شاهد وليس .
نعم ، في الرضوي : « إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني من إحليلك ، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شيء عليك » (٤) .
وهو أعم من المدعى ، ومع ذلك يحتمل نفي الشيء فيه نفي الإِثم أو المرجوحية . وكيف كان فالأحوط ما ذكرنا .
ويتوضأ إن انعكس الفرض في الأخيرين ، فبال ولم يستبرئ منه بلا خلاف ؛ للصحيح : « وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللاً ، فليس ينقض غسله
____________________
(١) الخلاف ١ : ١٢٦ .
(٢) التهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٧ ، الاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٢ ، الوسائل ٢ : ٢٥١ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٦ .
(٣) الشرائع ١ : ٢٨ .
(٤) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٨١ ، المستدرك ١ : ٤٧٠ أبواب الجنابة ب ١٨ ح ٢ .