فيها بصبّ الخمر في ماء المطر من دون تفصيل بين قلة ذلك الماء وكثرته .
وإطلاق كثير من الأخبار النافية للبأس عنه من دون تقييد بورود الماء شاهد أيضاً . وقصور الأسانيد ( فيها وفي المرسَلة ) (١) غير ضائر بعد الاعتضاد بعمل الأصحاب .
مع أنّ القول بما قاله كاد أن يكون خرقاً للإِجماع ؛ إذ لم نقف على من نصّ على ما ذكره هنا ، بل كل من ألحقة بالجاري ألحقه بقول مطلق .
وثبوت القول بالتفصيل المذكور في القليل لجماعة في غير المقام لا يستلزم ثبوته هنا ؛ لتغايرهما .
هذا مع أنّ القول به ثمّة إنّما نشأ عند محقّقيهم ـ وتلقّاه المُورد في جملة من تحقيقاته بالقبول ـ من عدم العموم فيما دلّ على نجاسة القليل بالملاقاة ، بناءً على اختصاص أكثر أخبارها بصور مخصوصة ليس صورة ورود الماء على النجاسة منها ، وفقد اللفظ الدالّ على العموم في المطلق من أخبارها ، والاكتفاء في رفع منافاة الحكمة بثبوت الحكم بالانفعال في بعض أفراده وهو ورود النجاسة عليه .
وهذا كما ترى يقتضي عدم التفصيل في المقام ؛ لكون الصورة المفروضة هنا ليس من أفراد الأخبار الخاصة أيضاً ، والمطلق من أخبارها لا عموم فيه ، فيكفي في رفع منافاة الحكمة ثبوت الحكم بالانفعال في غير ماء المطر .
فالمتجه فيه الرجوع فيه بأنواعه ـ سوى ما فيه الإِجماع على قبوله النجاسة كما إذا انقطع وكان قليلاً وإن كان جارياً ـ إلى ما اقتضى الطهارة من الأصل والعمومات ، فما ذكره الأصحاب هو الوجه . والله العالم .
____________________
(١) في « ح » : في ما عدا المرسلة وفيها .